الخلاف-ج4-ص150
وذهب ربيعة بن أبي عبد الرحمان: إلى أن النكاح صحيح، ولكن لا تستحق المهر إلا من الثلث (1).
وذهب الزهري، والأوزاعي: إلى أن النكاح صحيح، وتستحق المهر من أصل المال، إلا أنها لا ترث (2).
وذهب مالك إلى أن النكاح باطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
مسألة 24:
إذا أوصى بثلثه لقرابته.
فمن أصحابنا من قال: أنه يدخل فيه كل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم في الاسلام (5).
واختلف الناس في القرابة: فقال الشافعي: إذا أوصى بثلثه لقرابته، ولأقربائه، ولذي رحمه، فالحكم واحد، فانها تنصرف إلى المعروفين من أقار به في العرف، فيدخل فيه كل من يعرف في العادة أنه من قرابته، سواء كان وارثا أو غير وارث (6).
وهذا قريب يقوى في نفسي، وليس لأصحابنا فيه نص عن الأئمة عليهم السلام.
(1) لم أقف على هذا القول في مظانة من المصادر المتوفرة.
(2) المجموع 15: 439.
(3) المجموع 15: 439.
(4) الكافي 6: 121 حديث 1، والفقيه 4: 228 حديث 724، والتهذيب 8: 77 حديث 261، والاستبصار 3: 304 حديث 1080.
(5) هو قول الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنعة: 102.
(6) الام 14: 111، ومختصر المزني: 145، والوجيز 1: 277، والسراج الوهاج: 342، 343، وعمدة القاري 14: 45 و 48، وفتح الباري 5: 380، والمغني لابن قدامة 6: 579، ومضي المحتاج 3: 63 و 64، والنتف 2: 824.