الخلاف-ج4-ص148
الثلث الذي يملكه منها، وإذا كان أوصى له بما يملك وخرج من الثلث وجب أن يصح، كما لو أوصى له بعيد يملكه.
مسألة 20: إذا أوصى بثلث ماله في سبيل الله، فسبيل الله هم الغزاة المطوعة، دون المترصدين للقتال، الذين يستحقون أربعة أخماس الغنيمة.
وهو قول الشافعي (1).
وفي أصحابنا من قال: إن سبيل الله يدخل فيه جميع مصالح المسلمين من بناء القناطر، وعمارة المساجد، والمشاهد، والحج، والعمرة، ونفقة الحاج، والزوار، وغير ذلك (2).
دليلنا: على هذا: أخبار الطائفة (3).
وأيضا: فان جميع ذلك طريق إلى الله وسبيل إليه، فالأولى حمل اللفظة على عمومها، وكذلك الخلاف في آية الزكاة.
مسألة 21: إذا قبل
الوصية، له أن يردها مادام الموصي
باقيا، فان مات فليس له ردها.
وبه قال أبو حنيفة، إلا أنه قال: ليس له ردها في حال حياته ما لم يردها في وجهه، وبعد الوفاة ليس له ردها – كما قلناه – إلا أن يقر بالعجز أو الخيانة كالوكالة (4).
(1) الام 4: 94، والمجموع 15: 466 و 469، والوجيز 1: 276، وكفاية الاخيار 2: 22.
(2) ذهب الى هذا القول الشيخ المفيد – قدس سره – في المقنعة: 102، ويدل عليه ما في الكافي 7: 14 حديث 4، والفقيه 4: 148 حديث 515، والتهذيب 9: 202 حديث 805، والاستبصار 4: 128 حديث 485 فلاحظ.
(3) الكافي 7: 14 حديث 1 و 3، والفقيه 4: 148 باب 96، والتهذيب 9: 201 باب 13، والاستبصار 4: 130 باب 78.
(4) اللباب 4: 296، والمغني لابن قدامة 6: 606، والمجموع 15: 518، والشرح الكبير 6: 625، والمبسوط 28: 22 و 47، والنتف 2: 827، والفتاوى الهندية 6: 90 و 137، وتبيين الحقائق 6: 206، والبحر الزخار 6: 330.