الخلاف-ج4-ص143
وروى الحسن بن زياد اللؤلؤي، قال: يقسم على ستة، لصاحب الثلث السدس، ولصاحب الكل خمسة أسداس (1).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 12: تصرف المريض فيما زاد على الثلث إذا لم يكن منجزا لا يصح بلا خلاف، وإن كان منجزا مثل: العتاق، والهبة، والمحاباة، فلأصحابنا فيه روايتان.
إحداهما: أنه يصح (2).
والاخرى: لا يصح (3).
وبه قال الشافعي، وجميع الفقهاء، ولم يذكروا فيه خلافا (4).
دليلنا: على الاولى: الأخبار المروية من طرق أصحابنا، ذكرناها في الكتاب الكبير (5).
مسألة 13:
إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره
أو ثمرة بستانه على وجه
(1) المبسوط 27: 168 و 28: 121، وبدائع الصنائع 7: 375، وحاشية أحمد الثلبي في هامش تبيين الحقائق 6: 188.
(2) وهو قول الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة: 100، والشيخ المؤلف قدس سره في النهاية: 617 – 618، وانظر الكافي 7: 12 حديث 1 و 2 والفقيه 4: 147 حديث 508 و 510 والتهذيب 9: 189 – 191 حديث 760 و 768، والاستبصار 4: 121 حديث 459 و 461 و 463.
(3) وهو قول الشيخ الصدوق وابن الجنيد كما حكاه عنهما العلامة – قدس الله سرهم – في المختلف، كتاب الوصايا: 66، وانظر التهذيب 9: 156 حديث 642، و 9: 200 – 201 حديث 800 و 803، والاستبصار 4: 127 حديث 480 و 481.
(4) المجموع 15: 441، والسراج الوهاج: 339، والوجيز 1: 272، والمحلى 9: 349 و 352 – 353، والمغني لابن قدامة 6: 524، ومغني المحتاج 3: 47، والنتف 2: 818، والفتاوى الهندية 6: 109، والاشياه والنظائر لابن نجيم: 294.
(5) التهذيب 9: 191 باب 11.