الخلاف-ج4-ص140
وقال الشافعي مثل ماقاله في المسألة الاولى سواء (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 9: إذا قال: لفلان سهم من مالي، أو شئ من مالي.
كان له سدس ماله.
وقال الشافعي: مثل ما قال في المسألتين الاوليين (2).
وقال أبو يوسف، ومحمد: أنه يدفع إليه أقل نصيب أحد الورثة إذا كان مثل الثلث أو دونه، فان كان نصيب أحد الورثة أكثر من الثلث، فانه يعطى إليه الثلث (3).
وعن أبي حنيفة روايتان: إحداهما: قال لهذا الموصى له أخس نصيب أحد الورثة، إذا كان أنقص نصيبا أو السدس (4).
والثانية: يعطى أقل نصيب أحد الورثة نصيبا، إذا كان أكثر من السدس (5).
وفي الرواية الاولى: أقل الأمرين، وفي الثانية: الأكثر من السدس، أو أقلهم
(1) الام 4: 90، ومختصر المزني: 143، والمجموع 15: 476.
(2) الام 4: 90، والوجيز 1: 280، والمجموع 15: 476، والمغني لابن قدامة 6: 476، والشرح الكبير 6: 581.
(3) اللباب 3: 303، والنتف 2: 822 و 823، وبدائع الصنائع 7: 356، والمبسوط 27: 145، والمجموع 15: 476، والمغني لابن قدامة 6: 476، والشرح الكبير 6: 581، وتبيين الحقائق 6: 189.
(4) النتف 2: 822 و 823، والمبسوط 27: 145، واللباب 4: 303، والفتاوى الهندية 6: 98 و 99، وبدائع الصنائع 7: 356، وتبيين الحقائق 6: 189، والمغني لابن قدامة 6: 476، والشرح الكبير 6: 581.
(5) اللباب 3: 303، والنتف 2: 822 و 823، وبدائع الصنائع 7: 356، والفتاوى الهندية 6: 99، والمجموع 15: 476، وتبيين الحقائق 6: 189.