الخلاف-ج4-ص138
مسألة 5: إذا قال أوصيت له بضعف أحد ولدي، فان عندنا يكون له مثلا نصيب أقل ورتته، لأن الضعف مثلا الشئ.
وبه قال جميع الفقهاء، وأهل العلم (1).
وقال أبو عبيدة: الضعف هو مثل الشئ.
واستدل بقوله تعالى: (يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين) (2) قال: و أجمع أهل العلم: أنهن إذا أتين بفاحشة عليهن حدان ولو كان الضعف مثليه لكان عليهن بدل كل فاحشة ثلاث حدود، فلما أجمعوا أن عليهن حدين، ثبت أن الضعف إنما هو المثل (3).
دليلنا: ما روي أن عمر ضعف الصدقة عن نصارى بني تغلب، ومعلوم أنه كان يأخذ زكاتين من كل أربعين، شاتين (4).
وأيضا: فان أهل اللغة يقولون ضعف الثوب، وأضعفته، إذا اثنيته، وضممت طرفه الى الطرف الآخر (5).
ويقال أيضا: أعطيت فلانا مثل نصيبه، وأضعفته، أي أعطيته مثلين (6).
وأما الجواب عن الآية، فانا نقول: كذلك، يقتضي الظاهر ثلاث حدود، وبه قال أبو عبيدة (7)، لكن تركنا ذلك بدليل، وهو قوله: (ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها) (8).
(1) الام 4: 89، ومختصر المزني: 143، والوجيز 1: 280، والمغني لابن قدامة 6: 481، والشرح الكبير 6: 572، وبلغة السالك 2: 471 و 472، ولسان العرب 9: 204.
(2) الاحزاب: 30.
(3) المجموع 15: 481، والمغني لابن قدامة 6: 481.
(4) المجموع 15: 481، والمغني لابن قدامة، والشرح الكبير 6: 572.
(5) لسان العرب 9: 205 (مادة ضعف).
(6) المجموع 15: 482.
(7) لسان العرب 9: 205 (مادة ضعف).
(8) الأنعام: 160.