الخلاف-ج4-ص129
وكان الأوزاعي وأحمد لا يورثان أكثر من ثلاث جدات، وهي أم الأم، وأمالاب، وأم الجد أبي الاب (1).
وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات، وإن كثرن (2).
دليلنا: ما تقدم ذكره من الاجماع، والآية.
مسألة 149: كان ابن مسعود لا يورث الاخوة للاب مع الاخت للاب والام والجد شيئا، وبه نقول.
وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب (3).
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (4).
دليلنا: إجماع الفرقة.
مسألة 150: امرأة، وأم وأخ، وجد، للمرأة الربع، وللام الثلث بالفرض، والباقي يرد عليها.
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: للمرأة الربع، وللام السدس، والباقي بين الجد والأخ.
وروي عنه أنه جعلها من أربعة: للمرأة سهم، وللجد سهم، وللام سهم، وللاخ سهم، وهي مربعة عبد الله (5).
دليلنا: إجماع الفرقة المحقة.
مسألة 151: الفاضل من فرض ذوي السهام يرد عليهم بقدر سهامهم، إلا
(1) المبسوط 29: 166، وبداية المجتهد 2: 344، والمغني لابن قدامة 7: 55، والشرح الكبير 7: 40 و 42.
(2) المبسوط 29: 165 و 172 و 173، وتبيين الحقائق 6: 231، والمغني لابن قدامة 7: 55 و 56، والشرح الكبير 7: 40.
(3) المحلى 9: 285 و 286، والمغني لابن قدامة 7: 72، والشرح الكبير 7: 19، والمبسوط 29: 185، والمجموع 16: 123.
(4) المبسوط 29: 183، وبداية المجتهد 2: 343، والمغني لابن قدامة 7: 72، والشرح الكبير 7: 19، والمحلى 9: 286، والمجموع 16: 115 و 123، وكفاية الاخيار 2: 19، والسراج الوهاج: 328.
(5) المجموع 16: 119، والمبسوط 29: 192.