الخلاف-ج4-ص128
والمشهور عن زيد أنه ورث القربى إذا كانت من قبل الام، وإن كانت من قبل الأب أشرك بينهما في السدس، وبه قال مالك، والشافعي، وأكثر أهل الحجاز (1).
والمشهور عن ابن مسعود: أنه ورث القربى والبعدى إذا كانتا من جهتين، جهة الام وجة الأب، وإن كانتا من جهة واحدة ورث أقربهما، وقيل: أنه ورث القربى والبعدى من جميع الجهات (2).
وأجمعوا على أن الجدة تحجب امهاتها فلايرثن معها، والجدة التي ورثها الصحابة هي التي لا يكون بينها وبين الميت أب بين أمين، إذا نسب إليه مثل أم أب الام (3).
وعن ابن عباس أنه روث أم أب الأم، وعن جابر بن زيد، وابن سيرين نحوه (4).
وكان مالك وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين ام الام، وأم الاب وأمهاتهما (5).
(1) كفاية الاخيار 2: 16، والمجموع 16: 77 – 78، والسراج الوهاج: 323، والمبسوط 29: 168، وبداية المجتهد 2: 343 و 344 والمغني لابن قدامة 7: 58، والشرح الكبير 7: 41، وتبيين الحقائق 6: 233، وجواهر الاكليل 2: 330، وأسهل المدارك 3: 295.
(2) المبسوط 29: 168، وبداية المجتهد 2: 344، والمجموع 16: 77 و 78، والمغني لابن قدامة 7: 57، والشرح الكبير 7: 41.
(3) اللباب 4: 327، والمبسوط 29: 165 و 169، والفتاوى الهندية 6: 453، والوجيز 1: 265، وكفاية الاخيار 2: 17، والمجموع 16: 74، وبداية المجتهد 2: 345، والمغني لابن قدامة 7: 56، وأسهل المدارك 3: 296، وجواهر الاكليل 2: 330 وفتح الرحيم 3: 164، والشرح الكبير 7: 38 و 42.
(4) المبسوط 29: 165، والمغني لابن قدامة 7: 56، والشرح الكبير 7: 42، والمجموع 16: 76، وبداية المجتهد 2: 344.
(5) المغني لابن قدامة 7: 56، والشرح الكبير 7: 40، والمبسوط 29: 166، والمجموع 16: 76، وفتح الرحيم 3: 165، وجواهر الاكليل 2: 330، وأسهل المدارك 3: 295.