الخلاف-ج4-ص127
وعثمان والزبير، وسعد وزيد.
وإليه ذهب الشافعي، ومالك، وأهل العراق، وأكثر أهل الحجاز (1).
إلا أن أصحابنا رووا أنها تطعم السدس من نصيب ولدها، طعمة دون الميراث (2).
وروي عن عثمان وابن مسعود، وأبي موسى، وعمران بن الحصين، وأبي الطفيل أنهم ورثوا الجدة وابنها حي.
يعنون: أبا الميت دون عمه، وبه قالشريح، والحسن، وابن سيرين، وعطاء، وأهل البصرة (3).
دليلنا: إجماع الفرقة، ولان الجدة ليس لها فرض في الكتاب، ووجوب توريثها يحتاج إلى دلالة.
وقوله تعالى: (وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (4) وهي أبعد من الاب، لأنها تدلي بالابن، والابن بنفسه، وكان من يتقرب بنفسه أولى ممن يتقرب بغيره.
مسألة 148: تورث من الجدات القربى دون البعدى، من أي جانب كانت.
وبه قال علي – عليه السلام – وروي عن زيد نحوه، وبه قال أهل العراق (5).
(1) المحلى 9: 279، والمغني لابن قدامة 7: 59 و 60 والشرح الكبير 7: 44، والوجيز 1: 265، والمجموع 16: 76، وكفاية الاخيار 2: 16، والسراج الوهاج: 323، ومغني المحتاج 3: 12، والنتف 2: 835، والمبسوط 29: 169، والفتاوى الهندية 6: 453 وبداية المجتهد 2: 344، 345، وفتح الرحيم 3: 153 و 164، والبحر الزخار 6: 347.
(2) انظر الكافي 7: 114 حديث 11 و 14، والفقيه 4: 204 حديث 680 و 683، والتهذيب 9: 311 حديث 1115 و 1118، والاستبصار 4: 162 حديث 614 و 616.
(3) النتف 2: 835، والمبسوط 29: 169، وبداية المجتهد 2: 345، والمغني لابن قدامة 7: 59 و 60، والشرح الكبير 7: 44، والمجموع 16: 76، والمحلى 9: 279.
(4) الأنفال: 75.
(5) المبسوط 29: 168، واللباب 4: 326، وتبيين الحقائق 6: 233، والفتاوى الهندية 6: 453، وبداية المجتهد 2: 342 و 344 والمجموع 16: 78، والمغني لابن قدامة 7: 57 و 58، والشرح الكبير 7: 41.