پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص126

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: (يجعل عصبة ولد الملاعنة عصبة امة إذا لم يكن له وارث ذو سهم من ذوي أرحامه، فان كان له وارث ذو سهم من ذوي الارحام جعل فاضل المال ردا عليه) (1)، وكان ابن مسعود يقول: عصبته عصبة امه، فان لم تكن فعصبة عصبة امه.

وعن ابن عباس، وابن عمر نحوه، وإليه ذهب الحسن، وابن سيرين، وعطاء، والنخعي (2).

وكان زيد يجعل الباقي من فروض ذوي السهام لمولى امه إن كان له مولى، فان لم يكن لها مولى فلبيت المال.

وإليه ذهب عروة، وابن المسيب، والزهري، ومالك، والشافعي، والأوزاعي (3).

والخلاف في ولد الزنا كالخلاف في ولد الملاعنة، إلا أن مالكا كان يقول: يورث توئم الملاعنة من أخيه ميراث الأخ لاب وام، ويورث توئم الزانية ميراث أخ لام (4)، وورثه عامة الفقهاء ميراث أخ لام (5) (6).

مسألة 147:

جدة الاب لا ترث مع ابنها.

وبه قال علي عليه السلام، (7).

والشرح الكبير 7: 30 و 31، وبداية المجتهد 2: 349، والبحر الزخار 6: 365.

(1) المغني لابن قدامة 7: 123 و 124 و 125، والشرح الكبير 7: 30 و 31، وبداية المجتهد 2: 349، وفتح الباري 12: 31، وعمدة القاري 23: 249، والبحر الزخار 6: 365.

(2) المبسوط 29: 198، وفتح الباري 12: 31، والمغني لابن قدامة 7: 123، والشرح الكبير 7: 30، والمجموع 16: 104، وبداية المجتهد 2: 349، والبحر الزخار 6: 365.

(3) الام 4: 82، ومختصر المزني: 141، والمجموع 16: 104، والمدونة الكبرى 3: 387 وبداية المجتهد 2: 349، والمغني لابن قدامة 7: 124، وعمدة القاري 23: 249، وفتح الباري 12: 31، والشرح الكبير 7: 31، والمبسوط 29: 198 و 200.

(4) جواهر الاكليل 2: 338، وأسهل المدارك 3: 322 و 323، والمغني لابن قدامة 7: 128، والشرح الكبير 7: 34 و 35، والمبسوط 29: 199.

(5) المبسوط 29: 199، والمجموع 16: 105، والمغني لابن قدامة 7: 130، والشرح الكبير 7: 34 و 35.

(6) في النسخة الحجرية: دليلنا قوله تعالى اولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وأيضا اجماع الفرقة و أخبارهم.

(خ ل).

(7) في النسخة الحجرية: وعمر.