الخلاف-ج4-ص125
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 145: الولاء لا يباع ولا يوهب.
وبه قال جميع الفقهاء (1).
وروي ان ميمونة (2) وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس (3).
وروي ان ابن المسيب، وعروة (4)، وعلقمة أجازوا بيع الولاء وهبته (5).
دليلنا: إجماع الفرقة.
وقوله: صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب) (6).
مسألة 146: قد بينا أن ميراث ولد الملاعنة لامة إذا كانت حية، فان لم تكن حية فلمن يتقرب بها إليه من الاخوة والأخوات، والخؤولة والخالات، والجد والجدة للام، يقدم الأولى فالأولى، والأقرب فالأقرب، كما نقول في الولد الصحيح.
وروي ذلك عن علي عليه السلام، وذهب إليه أهل العراق والبصرة (7).
(1) الام 4: 125، وكفاية الاخيار 2: 177، والمجموع 16: 44، واللباب 4: 329، والمبسوط 8: 97 و 98، وفتح الباري 12: 44 و 45، والمغني لابن قدامة 7: 243، والشرح الكبير 7: 262، وأسهل المدارك3: 252.
(2) ميمونة بنت الحارث بن خزن الهلالية، زوج النبي صلى الله عليه وآله اسد الغاية 5: 550.
(3) انظر الام 4: 131، والمغني لابن قدامة 7: 243 و 244، والشرح الكبير 7: 262، والمبسوط 8: 97 و 98، وفتح الباري 12: 45.
(4) عروة بن الزبير بن العوام، أبو عبد الله، ولد سنة ست وعشرين ومات سنة أربع وسبعين وقيل: سنة تسع وتسعين وقيل غير ذلك.
انظر طبقات الفقهاء للشيرازي: 26.
(5) المغني لابن قدامة 7: 244، والشرح الكبير 7: 262، وفتح الباري 12: 45.
(6) الفقيه 3: 78 حديث 281، والتهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78، والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، والمستدرك على الصحيحين 4: 341، وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237.
(7) المجموع 16: 104، وعمدة القاري 23: 249، وفتح الباري 12: 31، والمغني لابن قدامة 7: 124،