الخلاف-ج4-ص122
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 140: من أعتق عن غيره، فان كان بأمره كان ولاؤه للآمر، وإنكان بغير أمره فولاؤه لمعتقه دون المعتق عنه، وبه قال الأوزاعي، والشافعي، وأبو يوسف (1).
وكان أبو حنيفة يجعل ولائه للمعتق، أمر المعتق عنه بذلك أو لم يأمر، إلا أن يكون أمره أن يعتق عنه عبده على عوض بدفعه إليه، ويلزمه العوض فيكون الولاء له (2).
وقال مالك، وأبو عبيدة: ولائه لمعتق عنه على كل حال، أمره بذلك أو لم يأمر (3).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لمن أعتق) (4) والأمر بالعتق معتق على كل حال، كما أن الآمر بالبيع والطلاق وسائر العقود عاقد لها.
مسألة 141: إذا مات العبد المعتق وليس له مولى فميراثه لمن يتقرب إلى مولاه من جهة أبيه دون امه، الأقرب أولى من الأبعد، على تدريج ميراث المال.
30: 38، واللباب 4: 28، وفتح الباري 12: 41، وعمدة القاري 23: 253، وبداية المجتهد 2: 356.
(1) الام 4: 134، والمبسوط 8: 99، وبداية المجتهد 2: 355، وبلغة السالك 2: 462، والمغني لابن قدامة 7: 251، والشرح الكبير 7: 251.
(2) المبسوط 8: 99، والمغني لابن قدامة 7: 251 و 252، والشرح الكبير 7: 251 و 252.
(3) بداية المجتهد 2: 355، وبلغة السالك 2: 462، وأسهل المدارك 3: 252، والمغني لابن قدامة 7: 251، والشرح الكبير 7: 251 و 252، وجواهر الاكليل 2: 314 و 315.
(4) صحيح البخاري 3: 96 و 8: 191، وصحيح مسلم 2: 1141 حديث 1504، وسنن أبي داود 3: 126 حديث 2915 وج 4: 21 حديث 3929 و 3930 والموطأ 2: 782 و 780، والسنن الكبرى 10: 338.