پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص120

تسعين سنة (1).

وقال محمد: إذا بلغ مالا يعيش مثله في مثل سنه جعلناه ميتا، وورث منه كل وارث حي، وان مات أحد من ورثته قبل ذلك لم أورثه ولاأورث المفقود من ذلك الميت، ولم يجده بمدة، وهذا مثل ما قلناه.

وقاله الشافعي (2).

وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي: إذا مضى على المفقود من السنين ما يكون مع سنه يوم فقد مائة وعشرون سنة قسم ماله بين الأحياء من ورثته، وبه قال أبو يوسف (3).

دليلنا: ان الاعتبار بما جرت به العادة، فإذا عمل عليه فقد أخذنا بالاحوط، وما لم تجر به العادة ليس إليه طريق.

وأما التحديد بمدة بعينها قاله يحتاج إلى دليل.

مسألة 137:

ولاء الموالاة جائز

عندنا.

ومعناه: أن يسلم رجل على يد رجل فيواليه، فيصير مولاه، وله أن ينقل ولائه إلى غيره ما لم يعقل عنه، أو عن أحد من أولاده الذين كانوا صغارا عند عقد الولاء، وبه قال علي عليه السلام، وعمر.

وروي عنهما أنهما ورثا به، وبه قال ابن المسيب، وعطاء، والزهري والأوزاعي، وأبو حنيفة وأصحابه (4).

وكان زيد لا يجعل الولاء إلا المعتق.

وإليه ذهب مالك والشافعي، وابن

(1) المجموع 16: 68، والمغني لابن قدامة 208، والشرح الكبير 7: 141.

(2) المجموع 16: 68 و 69، والمبسوط 11: 34 و 35، النتف 2: 855، والمغني لابن قدامة 7: 208، والشرح الكبير 7: 141.

(3) المبسوط 11: 35 و 30: 54، والمغني لابن قدامة 7: 208 و 209، والشرح الكبير 7: 142.

(4) اللباب 4: 31 و 32، والمبسوط 8: 91 و 30: 43، والفتاوى الهندية 6: 271، والنتف 1: 431 و 432، وعمدة القاري 23: 255 و 256، وأحكام القرآن للجصاص 2: 186 و 187، وبداية المجتهد 2: 355 و 356، وفتح الباري 12: 47.