الخلاف-ج4-ص119
جميع أحكامه (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 135: الأسير إذا علم حياته فانه يورث، وإذا لم يعلم أحي هو أم ميت فهو بمنزلة المفقود.
وبه قال عامة الفقهاء (2).
وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا يورث الأسير (3).
وعن إبراهيم قال: لا يورث الأسير، وعن ابراهيم أيضا قال: نمنعه من الميراث (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر القرآن (5)، وهي عامة في الأسير وغيره (6).
مسألة 136: لا يقسم مال المفقود حتى يعلم موته، أو يمضي زمان لا يعيش مثله فيه بمجرى العادة، وإن مات له من يرثه المفقود دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه، ويوقف الباقي حتى يعلم حاله، وبه قال الشافعي.
وقيل عن مالك نحوه (7).
وقال بعض أصحاب مالك: يضرب للمفقود مدة سبعين سنة مع سنه يوم فقد، فان علمت حياته وإلا قسم ماله، وقال بعض أصحابه: يضرب له مدة
(1) المغني لابن قدامة 7: 135، والشرح الكبير 7: 225.
(2) المغني لابن قدامة 7: 212، والشرح الكبير 7: 147، والفتاوى الهندية 6: 457، وفتح الباري 12: 50، والمجموع 16: 67 و 68، والوجيز 1: 267، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 80، وعمدة القاري 23: 259.
(3) عمدة القاري 23: 259، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 59 و 80، وفتح الباري 12: 50، والمغني لابن قدامة 7: 132 و 212، والشرح الكبير 7: 147.
(4) المغني لابن قدامة 7: 212، والمجموع 16: 68، والشرح الكبير 7: 147، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 59.
(5) النساء: 11 و 12.
(6) في النسخة الحجرية: فمن خصصها فعليه الدلالة.
(7) المغني لابن قدامة 7: 208، والشرح الكبير 7: 141، والمجموع 16: 68.