پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص116

ومصحفه دون باقي الورثة.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك (1).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2).

مسألة 130: إذا خلفت المرأة زوجها، ولا وارث لها سواء، فالنصف له بالفرض.

والباقي يعطى إياه، وفي الزوجة الربع لها بلا خلاف، والباقي لأصحابنا فيه روايتان: إحداهما مثل الزوج يرد عليها (3).

والاخرى: الباقي لبيت المال (4).

وخالف جميع الفقهاء في المسألتين معا، وقالوا: الباقي لبيت المال (5).

مسألة 131: لا ترث المرأة من الرباع، والدور، والأرضين شيئا، بل يقوم الطوب والخشب فتعطى حقها منه.

وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: لها الميراث من جميع ذلك (6).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (7).

(1) المبسوط 29: 139، والسراج الوهاج: 320، والمجموع 16: 53، ومغني المحتاج 3: 3 و 4، والفتاوى الهندية 6: 447، والشرح الكبير 7: 5.

(2) الفقيه 4: 347 حديث 5747، والتهذيب 9: 275 حديث 997، والاستبصار 4: 144، والكافي 7: 86 حديث 4.

(3) رواها الشيخ الصدوق قدس سره في الفقيه 4: 192 حديث 667 والشيخ الطوسي في التهذيب 9: 295 حديث 1056.

(4) ذهب إليه الشيخ الصدوق في المقنع: 170 و 171، والسيد المرتضى في الانتصار: 301، وابن البراج في المهذب 2: 141، وسلار في المراسم: 222، والتهذيب 9: 294 حديث 1050 – 1056296 حديث 1058 و 1060.

(5)، والوجيز 1: 260 و 263، والمجموع 16: 70 و 113 و 114، وكفاية الاخيار 2: 14، والفتاوى الهندية 6: 450، والمغني لابن قدامة 7: 20 و 48، والمبسوط 29: 148 و 194.

(6) المغني لابن قدامة 7: 20، والمجموع 16: 70.

(7) الكافي 7: 127 حديث 1 و 11، والفقيه 4: 252 حديث 809 و 811، والتهذيب 9: 297 حديث 1064 و 1079، والاستبصار 4: 151 حديث 570.