پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص115

إحداهما: كما قلناه (1)، وهو الصحيح.

والثانية: ان الدية للعصبة، ولا يرث من لا يعقل عنه العقل مثل الاخت والزوج والزوجة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وروي: أن عمر بن الخطاب قال: لا ترث الزوجة من دية زوجها، حتى سأل الصحابة فقال له الضحاك بن سفيان (3): ان النبي – صلى الله عليه وآله – كتب إلينا بأن نورث امرأة أشيم الضبابي (4) من دية زوجها فورثناها، فرجع عمر عن ذلك وورثها (5).

مسألة 128:

يقضى من الدية الدين والوصايا.

وبه قال عامة الفقهاء (6).

إلا أبا ثور فانه قال: لا يقضى منها الدين ولا الوصية (7).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (8).

مسألة 129: يخص الابن الأكبر من التركة بثياب جلد الميت، وسيفه،

(1) انظر الكافي 2: 138 حديث 1، والفقيه 4: 226 حديث 719، والتهذيب 9: 376 حديث 1344.

(2) المبسوط 26: 157، والمغني لابن قدامة 7: 205.

(3) الضحاك بن سفيان بن عوف بن عبد بن كعب بن أبي بكر بن كلاب الكلابي كان ينزل البادية، له صحبة، استعمله النبي صلى الله عليه وآله على الأعراب.

انظر تاريخ الصحابة لابن حبان: 141.

(4) أشيم الضبابي، قتل في حياة النبي صلى الله عليه وآله، وكتب النبي صلى الله عليه وآله الى الضحاك بن سفيان في توريث زوجته من دية زوجها، ولم تقف على ترجمة له أكثر من ذكر اسمه وقصة التوريث، انظر اسد الغابة 1: 99.

(5) المصنف لعبد الرزاق 9: 397 حديث 17764 نحوه باختلاف يسير في اللفظ، وسنن أبي داود 3: 129 حديث 2927، وسنن الترمذي 4: 425 حديث 2110، والام 6: 88، والمغني لابن قدامة 7: 205.

(6) المبسوط 26: 157، والمغني لابن قدامة 7: 205، والسراج الوهاج: 510.

(7) المغني لابن قدامة 7: 205.

(8) الكافي 7: 139 حديث 7 والتهذيب 9: 375 حديث 1341.