الخلاف-ج4-ص112
وقال الشافعي: للام الثلث، والباقي للاخ (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى من أنه لا يرث مع الام أحد من الاخوة والاخوات، لابالفرض ولا بالتعصيب.
مسألة 124: المولود إذا علم أنه حي حين ولادته بصياح أو حركة أو اختلاج أو عطاس بعد أن يتبين حياته فانه يرث.
وبه قال الحسن، والأوزاعي، والشافعي، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، وأهل العراق (2)، الا أن من قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، وزفر، والحسن بن صالح بن حي: إن المولود إذا خرج أكثره من الرحم وعلم حياته ثم خرج جميعه وهو ميت فانه يرث ويورث منه (3).
وكان مالك، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي لا يورثون المولود حتى يسمع صوته (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وقوله: (يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (6)، ولم يفصل.
مسألة 125:
إذا مات ميت وخلف ورثة
وامرأة حاملا فانه يوقف ميراث
(1) الوجيز 1: 266، والسراج الوهاج: 331.
(2) المحلى 9: 308، والمغني لابن قدامة 7: 200، والشرح الكبير 7: 136، والمجموع 16: 110، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 65، وتبيين الحقائق 6: 241، والفتاوى الهندية 6: 456.
(3) المبسوط 30: 50 و 51، والفتاوى الهندية 6: 456، وتبيين الحقائق 6: 241، وحاشية رد المحتار 6: 800، والمغني 7: 200، والشرح الكبير 7: 136، والمجموع 16: 110.
(4) المحلى 9: 308 – 309، والمغني لابن قدامة 7: 199، والشرح الكبير 7: 135، والمجموع 16: 110، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 65.
(5) الكافي 7: 155 حديث 1 و 2، والفقيه 4: 226 حديث 718، والتهذيب 9: 391 حديث 1397 و 1399، والاستبصار 4: 198 حديث 742 و 744.
(6) النساء: 11.