پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص110

دليلنا: قوله تعالى: (وورثه أبواه فلامه الثلث) (1) فجعل للام الثلث، وللاخت النصف ولم يفصل.

وكذلك قوله: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (2) وقوله: (ولهن الربع مما تركتم) (3) وكل ذلك عام، وقد ذكرنا الرواية صريحة عن أئمتنا – عليهم السلام – بذلك في تهذيب الاحكام (4).

مسألة 120: مجوسية ماتت وخلفت أما هي اخت لأب، للام الثلث، والباقي رد عليها.

وقال الفقهاء: الباقي للعصبة (5).

دليلنا: ما قدمناه من بطلان القول بالتعصب، وكل من أبطله قال بما قلناه.

مسألة 121: مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي اخت لأب، للبنت النصف بالتسمية، والباقي رد عليها.

وقال أبو حنيفة: الباقي لها أيضا بالتعصيب، لأن الاخت تعصب البنت (6).

وقال أبو العباس فيه قولان: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة.

والثاني: الباقي للعصبة، لأن كل من يدلي بسببين، لا يرث بفرضين، ولأنها لو ماتت هي لكانت العليا التي هي امها ترث منها بسبب واحد.

كذلك إذا ماتت تلك ترث هي منها بسبب واحد.


(1) النساء: 11.

(2) و (3) النساء: 12.

(4) التهذيب 9: 364 باب 37 حديث 1299 وغيره فلاحظ.

(5) المغني لابن قدامة 7: 184 و 185، والشرح الكبير 7: 174 و 175، والمجموع 16: 97، والوجيز 1: 266، والسراج الوهاج: 331، ومغني المحتاج 3: 30.

(6) المبسوط 30: 36، والفتاوى الهندية 6: 455، وتبيين الحقائق 6: 240، والفتاوى البزازية في هامش الفتاوى الهندية 6: 473، والمجموع 16: 97