الخلاف-ج4-ص108
وقال شريح: المأسورون أولى (1).
وقال النخعي: لا يرث المأسور (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وظواهر القرآن وعمومها، وتخصيصها في التوريث والمنع يحتاج إلى دليل.
مسألة 119: اختلف أصحابنا في ميراث المحجوس على ثلاثة أقوال: أحدها: إنهم لا يورثون إلا بسسبب أو نسب يسوغ في شرح الاسلام (3).
والآخر: إنهم يورثون بالنسب على كل حال، وبالسبب الذي يجوز في الشرع، وما لا يجوز لا يورثون به (4).
والثالث: أنه يجوز أن يورث بالأمرين معا، سواء كان جائزا في الشرع أو لم يكن، وهو الذي اخترته في (النهاية) و (تهذيب الاحكام) (5)، وبهذا الذي اخترته أخيرا قال علي – عليه السلام – وعمر، وعبد الله بن مسعود، وأهل الكوفة، وابن أبي ليلى، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، والنخعي، وقتادة.
فانهم قالوا كلهم: المحجوس يورثون بجميع قراباتهم التي يدلون بها ما لم يسقط بعضهم بعضا (6)، وهذا هو الذي ذهبنا إليه.
فاما إذا تزوج واحد منهم بمن يحرم عليه في شرع الاسلام مثل أن يتزوج
(1) عمدة القاري 23: 259، وفتح الباري 12: 49.
(2) المغني لابن قدامة 7: 212، والشرح الكبير 7: 147، والمجموع 16: 68.
(3) نسب الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه في تهذيب الأحكام 9: 364 هذا القول ليونس بن عبد الرحمن ومن تبعه فلاحظ.
(4) نسب الشيخ المؤلف قدس سره في المصدر السابق هذا القول للفضل بن شاذان ومن تبعه وحكى العلامة الحلي قدس سره في المختلف 2: 169 هذه الأقوال وقسمها الى قسمين وقد نسب القول الثاني لابن أبي عقيل، والشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس الله روحيهما.
(5) انظر النهاية: 683، وتهذيب الأحكام 9: 364.
(6) اللباب 3: 325 والمغني لابن قدامة 7: 179، والشرح الكبير 7: 171، والمجموع 16: 97، والمبسوط 30: 33 و 34، والبحر الزخار 6: 366.