الخلاف-ج4-ص105
كان ولدا واحدا أو ولدين، فان أحدهما لا يرث الآخر (1) إلا على القول الثاني.
وقال الشافعي: إن كان واحدا فحكمه حكم ولدا لملاعنة، فأما إذا كانا ولدي زنا توئمين فان مات أحدهما فانه يرثه الآخر بالامومة ولا يرثه بالابوة.
وهكذا قال جميع الفقهاء (2).
دليلنا: الأخبار المروية عنهم – عليهم السلام (3)، ولان الميراث تابع للنسب الشرعي، وليس هاهنا نسب شرعي بين ولد الزنا وبين الام.
مسألة 115: ولد الزنا إذا كان توئما ثم مات أحدهما فانه يرث الآخر منه من جهة الامومة دون الابوة، على قول من قال من أصحابنا: أنه يجري مجرى ولد الملاعنة (4).
وللشافعي
فيه وجهان: أحدهما:
أنه يرث بالابوة والامومة.
وبه قال مالك (5).
والوجه الثاني: يرث بالامومة فحسب (6).
(1) ذهب الى هذا القول كل من ابن الجنيد، والشيخ الصدوق في المقنع: 177 و 178، وأبو الصلاح في الكافي: 377، أشار الى ذلك أيضا العلامة الحلى في المختلف 2: 192 – 193 فلاحظ.
وروي ذلك في الكافي 7: 164 حديث 4، والتهذيب 9: 344 حديث 1238، والاستبصار 4: 183 حديث 689.
(2) الام 4: 82، ومختصر المزني: 141، والمحلى 9: 302، والمبسوط 29: 199، والمغني لابن قدامة 7: 130 والمجموع 16: 102 و 105، والبحر الزخار 6: 365.
(3) انظر الكافي 7: 163 و 164 حديث 1 و 4، والفقيه 4: 231 و 232 حديث 738 وذيل حديث 739، والتهذيب 9: 343 حديث 1232 و 1236، والاستبصار 4: 182 حديث 685 و 688.
(4) تقدمت الاشارة الى أقوالهم في المسألة السابقة فلاحظ.
(5) المجموع 16: 102 و 105، والمدونة الكبرى 3: 387 و 388 والخرشي 8: 222 والمغني لابن قدامة 7: 128.
(6) الام 4: 82، ومختصر المزني: 141، والوجيز 1: 268 والمجموع 16: 102 و 105، والمغني لابن قدامة 7: 128.