پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص104

مسألة 113: إذا مات ولد الملاعنة وخلف اما وأخوين منها (1)، فلام الثلث بالتسمية، والباقي يرد عليها، ويسقط الأخوان معها.

وقال الشافعي: للام السدس، وللاخوين الثلث، والباقي لمولى الام، فان لم يكن فلبيت المال.

وبه قال زيد بن ثابت (2).

وقال أبو حنيفة: لها السدس، ولهما الثلث، والباقي يرد عليهم (3).

وقال عبد الله بن مسعود: المال كله للام لأنها عصبة (4).

وقال عبد الله بن عمر، وابن أبي ليلى: الباقي من قرض الام والاخوة فلعصبة الام (5).

دليلنا: إجماع الفرقة، وقوله تعالى: (واؤلوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (6) والام أولى من الاخوة، لانهم يتقربون بها، وقد بينا أن الاخوة منجهة الام لا يحجبون، ومن جهة الأب إنما يحجبون إذا كان هناك أب حي، وليس هاهنا أب.

مسأله 114: الظاهر من مذهب أصحابنا أن ولد الزنا لا يرث امه، ولا ترثه امه، ولا أحد من جهتها.

وقد ذهب قوم من أصحابنا إلى أن ميراثه مثل ميراث ولد الملاعنة، وسواء

(1) في النسخة الحجرية: لها.

(2) الام 4: 82، ومختصر المزني: 141، والمجموع 16: 104، وعمدة القاري 23: 249، وفتح الباري 12: 31، وبداية المجتهد 2: 349، والمغني لابن قدامة 7: 124، والبحر الزخار 6: 365.

(3) عمدة القاري 23: 249، وبداية المجتهد 2: 349، والمغني لابن قدامة 7: 124، والبحر الزخار 6: 365.

(4) المغني لابن قدامة 7: 124، وعمدة القاري 23: 249، وفتح الباري 12: 31، والمجموع 16: 104، وبداية المجتهد 2: 349، والبحر الزخار 6: 365.

(5) المغني لابن قدامة 7: 123 و 124، وعمدة القاري 23: 249، والبحر الزخار 6: 365.

(6) الأنفال: 75.