الخلاف-ج4-ص103
والثوري، وأهل المدينة والبصرة (1).
وذهبت طائفة: إلى أن للزوج النصف، وللام السدس، وللاخوين للام الثلث، ويسقط الاخوان من قبل الاب والام، ورووا ذلك عن علي – عليه السلام – وابن عباس، وأبى موسى الأشعري، وأبي بن كعب، والشعبي.
وفي الفقهاء: أبو حنيفة وأصحابه، وأهل العراق، وابن أبي ليلى، وأحمد بن حنبل (2).
وروي عن زيد وابن مسعود مثل ذلك (3)، والمشهور عنهما الأول (4).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (5).
وأيضا: فان الام لها الثلث هاهنا، لأنها إنما تحجب بالاخوة إذا كان هناك أب، فأما مع عدمه فلاحجب.
وإذا ثبت أن لها الثلث فكل من قال بذلك قال بما قلناه، ولم يفرق.
وأيضا قوله تعالى: (واؤلوا الارحام بعضهم أولى ببعض) (6) والام أقرب من الاخوة، والقول بالتعصيب قد أفسدناه.
وأما الاخوة للام فان الله تعالى إنما فرض لهم الثلث إذا كان الرجل يورث كلالة أو امرأة، وإذا كان هناك أبوان أو أحدهما فلا كلالة، فيسقط تسميتهم هاهنا.
(1) الام 4: 88، وأحكام القرآن للجصاص 2: 91 و 92، والمبسوط 29: 154 والسراج الوهاج: 325 326، ومغني المحتاج 3: 17 و 18، والمغني لابن قدامة 7: 23، وبداية المجتهد 2: 339 و 340.
(2) لم أقف على هذه الرواية وأقوال الفقهاء المذكورين في مظانة من المصادر المتوفرة.
(3) أحكام القرآن للجصاص 2: 91 و 92، واللباب 3: 323، والمبسوط 29: 154، والمغني لابن قدامة 7: 23، والمجموع 16: 101، وبداية المجتهد 2: 339 و 340.
(4) انظر الهامش رقم (1) من هذه الصفحة.
(5) انظر الكافي 7: 102 و 113 حديث 4 و 8، والفقيه 4: 202 حديث 677، والتهذيب 9: 292 و 310 حديث 1046 و 1111، والاستبصار 4: 161 حديث 608.
(6) الأنفال: 75.