الخلاف-ج4-ص102
وقال ابن أبي ليلى وعطاء، والحسن البصري: هي ترثه ما لم تتزوج، ولم يقيدوا بالسنة (1).
وروي عن علي عليه السلام، وعبد الرحمان بن عوف، وابن الزبير أنهم لم يورثوها (2).
وكان أبو حنيفة وأصحابه، والثوري يورثونها مادامت في العدة، إلا أن يكون الطلاق من جهتها، فانها لا ترثه (3).
وهو أحد قولي الشافعي (4).
وروي عن عمر، وعثمان: أنها ترثه، سواء تزوجت أو لم تتزوج.
وبه قال مالك (5).
واتفقوا: على ان المرأة إذا ماتت لم يرثها الزوج، واتفق الجميع على أن الطلاق الرجعي لا يقطع التوارث بين الزوجين (6).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير (7).
مسألة 112: المشتركة زوج وام، واخوان لاب وام، واخوان لام.
عندنا للزوج النصف، والباقي للام الثلث بالفرض، والباقي بالرد.
وقال الشافعي: للزوج النصف، وللام السدس تكملة الثلثين، وللاخوين للام الثلث، ويشركهم بنو الأب والام، ولا يسقطون وصاروا بني ام معا.
وبه قال في الصحابة عمر، وعثمان، وابن مسعود، وزيد بن ثابت.
وفي التابعين: شريح، وسعيد، والزهري، وفي الفقهاء: مالك، واسحاق، والنخعي،
(1) المغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 182، والمجموع 16: 64.
(2) المغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 182، والمجموع 16: 64.
(3) المبسوط 30: 60، والمجموع 16: 63 و 64، والمغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 182 و 183.
(4) المجموع 16: 63 و 64، والمغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 182 و 183.
(5) المغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 182، والمجموع 16: 63 و 64.
(6) المصادر السابقة.
(7) التهذيب 9: 383 (باب ميراث المطلقات)، وانظر الكافي 7: 133 (باب ميراث المطلقات في المرض)، والاستبصار 3: 303 (باب طلاق المريض).