الخلاف-ج4-ص101
الزوجان إذا ارتدا ولهما أولاد، ولحقا بدار الحرب، قال: فإن حملا الأولاد إلى دار الحرب، حكم بكفر الأولاد أيضا، وإن تركا الأولاد في دار الاسلام لا يحكم بردتهم وكفرهم (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن المسلم يرث الكافر والكافر لا يرثه، وهي على عمومها (2).
وأيضا: قوله تعالى: (واولوا الارحام بعضهم أولى بعض) (3) ولم يفرق.
وقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين) (4) وقوله: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس) (5) وقوله: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم) (6) وقوله: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (7) ولم يفرق بين المرتد وغيره.
مسألة 111: المطلقة تطليقة ثالثة في حال المرض ترث ما بينها وبين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوج، فان تزوجت فلا ميراث لها، والرجل يرثها مادامت في العدة الرجعية.
فأما في البائنة فلا يرثها على حال.
وللشافعي في المطلقة البائنة قولان: أحدهما: أنها لا ترث.
وهو القياس عندهم.
والثاني: ترث (8).
ولم يفصلوا الذي ذكرناه.
(1) انظر المبسوط 30: 37، والمجموع 16: 59.
(2) الفقيه 4: 244 و 245 حديث 783 و 785 و 789، وتهذيب الأحكام 9: 372 حديث 1328 و 1329، والاستبصار 4: 191 و 193 حديث 717 و 724.
(3) الأنفال: 75.
(4) و (5) النساء: 11.
(6) النساء: 12.
(7) النساء: 7.
(8) مختصر المزني: 140، والمجموع 16: 62 و 63، والمغني لابن قدامة 7: 217، والشرح الكبير 7: 18