پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص97

والاخت مع الجد لا يفرض لها، وأعال المسألة مع الجد والجد عصبة، ومن مذهبه أن لايعال بعصبة.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة 108: أخ لأب وام، وأخ لأب، وحد، المال بين الأخ للاب والام والجد نصفان، ويسقط الأخ من جهة الأب.

واختلف الناس فيها.

فذهب أبو بكر ومن تابعه: إلى أن المال للجد، ويسقطان معا (2).

وبه قال أبو حنيفة، بناء على أصله في أن الاخوة لايقاسمون الجد (3).

وذهب عمر، وعبد الله بن مسعود: إلى أن المال بين الأخ للأب والام وبين الجد نصفان – مثل ما قلناه – ويسقط الأخ للأب (4).

وذهب زيد بن ثابت إلى أن المال بينهم أثلاثا، للجد الثلث، ثم يعاد الثلث الذي للأخ للأب إلى الأخ للأب والام، فيأخذ الأخ للأب والام الثلثين (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).


(1) انظر الكافي 7: 110 حديث 4، والتهذيب 9: 304 حديث 1083، والفقيه 4: 205 حديث 686، والاستبصار 4: 156 حديث 585.

(2) الام 4: 81، والمحلى 9: 287، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، والمبسوط 29: 179 و 180، وفتح الباري 12: 19 و 20، والمجموع 16: 116، وبداية المجتهد 2: 340.

(3) المبسوط 29: 180، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، وفتح الباري 12: 19 و 20، وبداية المجتهد 2: 340، والمجموع 16: 116.

(4)، والمحلى 9: 285، والمبسوط 29: 185، وفتح الباري 12: 20، والمجموع 16: 123.

(5) المبسوط 29: 183، والمجموع 16: 123، والمحلى 9: 286، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، وبداية المجتهد 2: 343.

(6) يدل على ذلك عموم الأخبار الواردة في دعائم الاسلام 2: 376 حديث 1348، والتهذيب 9: 303