پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص92

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1)، لا يختلفون فيه.

مسألة 103:

الأخوات مع الجد يقاسمن الجد.

وبه قال زيد بن ثابت، والشافعي (2).

ورووا عن علي – عليه السلام – وابن مسعود: أن الأخوات لايقاسمن، إنما نفرض لهن، إذا كانت واحدة لها النصف، وإن كانتا إثنتين فلهما الثلثان (3).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).

مسألة 104: بنت واخت وجد.

للبنت النصف بالفرض، والباقي بالرحم، ويسقط الباقون.

وقال الشافعي: للبنت النصف بالفرض، والبافي بين الاخت والجد (5).

وبه قال زيد بن ثابت، وجماعة من الصحابة (6).

وعلى مذهب أبي بكر، وابن عباس: للبنت النصف والباقي للجد بالتعصيب (7)، لأنهم لا يقولون بالمقاسمة.

وعلى مذهب علي وابن مسعود: للبنت النصف، وللجد السدس، والباقي للاخت، لان الاخت مع البنت عصبة لا يمكن أن يفرض لها، وليس من مذهبهم أن يقسم لها (8).

والبحر الزخار 6: 349.

(1) انظر دعائم الاسلام 2: 375 حديث 1346.

(2) المجموع 16: 118، والمبسوط 29: 187.

(3) المبسوط 29: 185 و 187، والمغني لابن قدامة 7: 74، والمجموع 16: 118.

(4) الكافي 7: 109 حديث 2، و 7: 110 حديث 7 و 8، والتهذيب 9: 303 حديث 1081 و 9: 305 حديث 1087، والاستبصار 4: 155 حديث 583، و 4: 156 حديث 589.

(5) المجموع 16: 121.

(6) المبسوط 29: 189 و 192، والمجموع 16: 121.

(7) المجموع 16: 121، والمبسوط 29: 192.

(8) المبسوط 29: 192، والمغني لابن قدامة 7: 81، والشرح الكبير 7: 22، والمجموع 16: 121.