الخلاف-ج4-ص90
وأيضا: قوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (1) والاخوة والاخوات من الاب من الرجال والنساء.
مسألة 100:
ابن الأخ يقوم مقام الأخ في مقاسمة الجد
إذا عدم الأخ.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
مسألة 101: الجد يقاسم الاخوة، ويكون كواحد منهم بالغا ما بلغوا.
وقال الشافعي يدفع الى الجد ما هو خير له من المقاسمة، أو ثلث جميع المال.
وبه قال في الصحابة ابن مسعود، وزيد بن ثابت (4).
وروي عن علي عليه السلام ثلاث روايات: إحداها: أنه يدفع الى الجد السدس أو المقاسمة، فان كانت المقاسمة خيرا له من السدس فالمقاسمة، وإلا فاسدس (5).
والثانية: للجد المقاسمة أو السبع (6).
(1) النساء: 7.
(2) فتح الباري 12: 16، ومغني المحتاج 3: 19، والسراج الوهاج: 326، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 69.
(3) انظر الكافي 7: 112، والتهذيب 9: 309 حديث 1104 و 1110.
(4) المغني لابن قدامة 7: 69 و 72، والشرح الكبير 7: 13 مختصر المزني: 142، ومغني المحتاج 3: 21 و 22، والسراج الوهاج: 327، والوجيز 1: 264، وكفاية الخيار 2: 18، والنتف 2: 836 و 837، والمبسوط 29: 180، وبداية المجتهد 2: 341 و 342، والمحلى 9: 285 و 286، والمجموع 16: 117، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68، والسنن الكبرى 6: 249 و 250.
(5) المحلى 9: 284 و 285، والنتف 2: 836، والمبسوط 29: 180 و 184، وبداية المجتهد 2: 342، والمجموع 16: 117، والمغني لابن قدامة 7: 71، والشرح الكبير 7: 14، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5: 68.
(6) السنن الكبرى 6: 249، والمحلى 9: 284، والمغني لابن قدامة 7: 71، والمجموع 16: 117، والشر