پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص83

النسب للذكر مثل حظ الانثيين، فكذلك يجب في الولاء.

مسألة 89: إن ترك ابنا لمولاه، وابن ابن له، فالمال للابن دون ابن الابن.

وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال شريح، وطاووس: المال بينهما، كل واحد منهما يأخذ من الأب (2).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا فان الابن أقرب من ابن الابن، ولا يأخذ العبد مع القريب.

وأيضا قوله صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (3) وفي النسب الابن أولى من ابن الابن.

وروي عن علي عليه السلام، وعمر، وعثمان انهم قالوا:

الولاء للاكبر (4).

وروي عن ابن مسعود أنه قال: الولاء للابن

دون ابن الابن (5).

مسألة 90: مولى مات وخلف ثلاثة بنين، ثم مات أحد البنين وخلف ابنين، ثم مات الثاني وخلف ثلاثة بنين، ومات الثالث وخلف خمسة بنين، ثم مات المعتق.

فان الولاء بينهم أثلاثا، لأولاد كل واحد من البنين الثلاث

4: 341، وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، ومجمع الزوائد 4: 231.

(1) المبسوط 30: 39، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 288، والمغني لابن قدامة 7: 275 و 276، والشرح الكبير 7: 263، والمجموع 16: 45 و 46، ونيل الأوطار 6: 190، وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 288.

(2) لم أقف على هذا القول في المصادر المتوفرة.

(3) التهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78، والمستدرك على الصحيحيحن 4: 341، والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292، وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، ومجمع الزوائد 4: 231.

(4) السنن الكبرى 10: 303، والمبسوط 30: 39، والمجموع 16: 45 و 46، ونيل الأوطار 6: 189 – 190 وشرح العناية على الهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 7: 288.

(5) لم أعثر على هذا القول في المصادر المتوفرة.