الخلاف-ج4-ص82
وقال أبو حنيفة: الجد أولى من الأخ في الميراث بالنسب والولاء (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وقول النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (2) يدل أيضا عليه، لأن في النسب يقاسم الجد الأخ على ماندل عليه، ولانه يدليان بالأب، فوجب أن يستويا فيه.
وقال الشافعي: الأقيس أن الأخ أولى، ولو لا الاجماع لقلت باسقاط الجد مع الأخ في النسب، لكن ذلك لم يقله أحد.
وفي الولاء ما أجمعوا عليه، ولأجل هذا قلت باسقاط الجد مع الأخ في الولاء (3).
مسألة 88: إذا خلف المولى إخوة وأخوات، أو أخا واختا، فان
الولاء يكون بينهم
للذكر مثل حظ الانثيين.
وبه قال شريح وطاووس (4).
وقال الشافعي وعامة الفقهاء: المال للذكور منهم دون الاناث (5)، وفي أصحابنا من قال بذلك (6).
دليلنا: قول النبي صلى الله عليه وآله: (الولاء لحمة كلحمة النسب) (7) وفي
(1) اللباب 4: 329 وشرح العناية على الهداية في هامش اللباب 4: 329، وعمدة القاري 23: 240، والهداية في هامش شرح فتح القدير 7: 288، وتبيين الحقائق 5: 178.
(2) التهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78، والمستدرك على الصحيحين 4: 341، وترتيب مسند الشافعي 2: 73 حديث 237، والسنن الكبرى 6: 240 و 10: 292 ومجمع الزوائد 4: 231.
(3) المجموع 16: 45 مختصر المزني: 322، والمغني لابن قدامة 7: 273 والشرح الكبير 7: 259، والوجيز 1: 263.
(4) المغني لابن قدامة 7: 275، وفتح الباري 12: 48، ونيل الأوطار 6: 190، والمبسوط 29:، والمغني (5) المغني لابن قدامة 7: 264 و 267، والشرح الكبير 7: 265، وفتح الباري 12: 48، والمجموع 16: 45، ونيل الاوطار 6: 190.
(6) منهم الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان قدس سره في المقنعة: 106، والشيخ أبي الصلاح الحلبي في الكافي: 374.
(7) التهذيب 8: 255 حديث 926، والاستبصار 4: 24 حديث 78، والمستدرك على الصحيحين