الخلاف-ج4-ص74
ومثل مسألة المنبرية، وهي: زوجة وأبوان وبنتان، للزوجة الثمن، وللأبوين السدسان، والباقي للبنتين.
وعندهم: للبنتين الثلثان تعول من أربعة وعشرين الى سبعة وعشرين (1).
ووافقنا في إدخال الضرر على البنتين داود بن علي (2).
دليلنا: إجماع الفرقة، فانهم لا يختلفون في بطلان العول.
وأيضا: روى الزهري، عند عبيدالله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه قال: إلتقيت أنا وزفر بن أوس النصري (3)، فقلنا: نمضي إلى ابن عباس نتحدث عنده، فمضينا فتحدثنا، فكان مما نتحدث ذكر الفرائض والمواريث.
فقال: ابن عباس: سبحان الله العظيم، أترون الذي أحصى رمل عالج عددا، جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا، [ إذا ] ذهب النصفان بالمال فأين [ موضع ] الثلث؟ إنما جعل الله نصفا ونصفا وأثلاثا وأرباعا.
وأيم الله لو قدموا من قدمه الله، وأخروا من أخره الله لما عالت الفريضة قط.
قلت: من الذي قدمه الله ومن الذي أخره الله؟.
قال: الذي أهبطه الله من فرض إلى فرض، فهو الذي قدمه الله.
والذي أهطبه من فرض إلى ما بقي، فهو الذي أخره الله.
فقلت: من أول من أعال الفرائض؟.
(1) المغني لابن قدامة 7: 36، والشرح الكبير 7: 75، والمجموع 16: 92 و 94، وتقدمت أيضا في المسألة 45 فلاحظ.
(2) المحلى 9: 262 و 263 و 264.
(3) زفر بن أوس بن الحدثان النصري المدني، أخو مالك، روى عن أبي السنابل بن بعكك، وعنه عبيدالله بن عبد الله بن عتبة.
ذكره ابن منده وأبو نعيم في كتاب الصحابة وقال: يقال أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعرف له رواية ولا صحبة ولم يذكره البخاري ولا ابن أبي حاتم.
قاله ابن حجر في تهذيب التهذيب 3: 327، وانظر ميزان الاعتدال 2: 71.