الخلاف-ج4-ص71
ولا محيص من ذلك إلا بالتعلق بعمومه، على أنه يمكن ذلك مع التساوي في الدرج، بان نقول: هذا مقدر في رجل مات وخلف زوجة وأخا لأب وام، واختا لأب، فللزوجة سهمها المسمى الربع، والباقي للأخ للأب والام، ولا ترث معه الاخت من قبل الأب.
وفي مثل إمرأة ماتت وخلفت زوجا وعما من قبل الأب والام، وعمة من قبل الأب، فللزوج النصف سهمه المسمى، وما بقي فللعم للأب والام، ولا يكون للعمة من قبل الأب شئ.
وهذا وجه صحيح وليس يلزمنا أن نتأول الخبر على ما يوافق الخصم عليه، لأنه لو كان كذلك لما جاز تأويل شئ من الأخبار، لمخالفة من يخالف في ذلك.
وقد الزم القائلون بالعصبة من الأقوال الشنيعة مالا يحصى، ذكرنا بعضها في تهذيب الأحكام (1).
من ذلك: أن يكون الولد الذكر للصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم، بان قيل لهم: إذا قدرنا أن رجلا مات، وخلف ثمانية وعشرين بنتا وابنا، كيف يقسم المال؟ فمن قول الكل: أن للابن جزئين من ثلاثين، ولكل واحدة من البنات جزء من ثلاثين، وهذا بلا خلاف.
فقيل لهم: فلو كان بدل الابن ابن ابن ابن العم، فقالوا: أن لابن ابن ابن العم عشرة أسهم من ثلاثين سهما، وعشرين جزء لثمانية وعشرين بنتا.
وهذا على ما ترى تفضيل للبعيد على الولد للصلب، وفي ذلك خروج من العرف والشريعة، وترك لقوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) وما يجري هذا المجرى من الالزامات والمعارضات، فمن أرادها وجدها هناك.
وأما الكلام على الخبر الثاني، فقيل: أن رواية (3) رجل واحد، وهو عبد الله ابن محمد بن عقيل – وهو عندهم ضعيف، ولا يحتجون بحديثه – وهو منفرد بهذه
(1) انظر تهذيب الأحكام 9: 265.
(2) الأنفال: 75.
(3) في النسخة الحجرية: راويه.