الخلاف-ج4-ص64
وروى حكيم بن جابر (1) – عن زيد بن ثابت أنه قال: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (2).
واستدل أصحابنا على ذلك أيضا بقوله تعالى: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) (3) فذكر تعالى أن للنساء نصيبا مما تركه الوالدان والأقربون، كما أن للرجال نصيبا في مثل ذلك.
ولئن جاز لقائل أن يقول: ليس للنساء نصيب، جاز أن يقول آخر ليس للرجال نصيب.
ويدل أيضا على بطلانه، قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) (4) فحكم أن ذوي الأرحام بعضهم أولى ببعض، وإنما أراد بذلك الأقرب فالأقرب بلا خلاف.
ونحن نعلم أن البنت أقرب من ابن ابن الابن، ومن ابن العم، ومن العم أيضا نفسه، لأنها تتقرب بنفسها الى الميت، وهؤلاء يتقربون بغيرهم وبمن بينه وبينهم درج كثيره.
واستدل المخالفون بخبر رووه عن وهيب (5)، عن ابن طاووس (6)،
(1) حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، روى عن أبيه وعمر وعثمان وابن مسعود وغيرهم قيل انه مات سنة 82 وقيل سنة 95 هجرية.
تهذيب التهذيب 2: 444.
(2) الكافي 7: 75، والتهذيب 9: 268 حديث 973 وفيه يزيد بن ثابت.
(3) النساء: 7.
(4) الأنفال: 75.
(5) وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، صاحب الكرابيس، روى عن حميد الطويل وابن طاووس وابن شبرمة وجماعة، وعنه اسماعيل بن علية وابن المبارك وابن مهدي وغيرهم مات سنة خمس وستين ومائه، وقيل 169 هجرية.
تهذيب التهذيب 11: 169.
(6) عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني، أبو محمد الا بناوي.
روى عن أبيه وعطاء وعمرو بن شعيب وغيرهم.
مات سنة 132 هجرية.
تهذيب التهذيب 5: 267.