پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص62

وللشافعي فيه قولان: أحدهما أنه تسقط البعدى بالقربى، والثاني: أنهما، ان كانتا من قبل ام فان القربى تسقط البعدى، وان كانتا من قبل أب فعلى قولين، مثل قول زيد (1).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وأيضا: قوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2) وإذا كانت احداهما اقرب فهي اولى بالميراث، ومن سوى بينهما فعليه الدلالة.

مسألة 79: ام الام لا ترث عندنا مع الأب.

وقال الشافعي، مع باقي الفقهاء: لها السدس (3).

دليلنا: إجماع الفرقة.

وقوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (4) وهذه قد بعدت لأنها تدلي بالام، والام تدلي بنفسها، والأب يدلي بنفسه، فلا يجوز أن يشاركه من يدلي بغيره.

وأيضا: ليس في القرآن ولا في السنة أنهاترث مع الأب، فيجب أن لا ترث معه.

مسألة 80: القول بالعصبة باطل عندنا، ولا يورث بها في موضع من المواضع، وإنما يورث بالفرض المسمى، أو القربى، أو الاسباب التي يورث بها، من الزوجية والولاء.

وروي ذلك عن ابن عباس، لأنه قال فيمن خلف بنتا واختا: أن المال


(1) المجموع 16: 77 – 78، والمغني لابن قدامة 7: 57 – 58، والشرح الكبير 7: 41، والمبسوط 29: 168، والمحلى 9: 278.

(2) الأنفال: 75.

(3) الوجيز 1: 265، والسراج الوهاج: 322 – 323، ومغني المحتاج 3: 10 و 12، والمجموع 16: 74 و 75، والمغني لابن قدامة 7: 60، والشرح الكبير 7: 45، والمبسوط 29: 169 و 170، وتبيين الحقائق 6: 233، وفتح الرحيم 3: 164، والجامع لأحكام القرآن 5: 70.

(4) الأنفال: 75.