الخلاف-ج4-ص60
ميراث جدتين، وكلما زادت بقرابة تورث بمثلها، ورثت مع الجدات الاخر بعدد قراباتها في السدس (1).
ومذهب الشافعي: أنها لا ترث الثلثين.
وبه قال أبو يوسف (2).
دليلنا: ما قدمناه في المسائل الأول من إجماع الفرقة، وآية اولوا الارحام (3).
مسألة 76: ام أب الام ترث عندنا.
وبه قال ابن سيرين (4).
وقال جميع الفقهاء: لا ترث (5).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، وأيضا فان اسم الجدة يتناولها، فتدخل تحت ظواهر الأخبار (6).
مسألة 77:
ام أب أب لا تسقط بام ام أب.
وعند الشافعي: تسقط لأنها جهة واحدة.
وعن ابن مسعود روايتان: احداهما مثل قول الشافعي.
والثانية مثل قولنا (7).
دليلنا: أن درجتهما واحدة، فوجب أن لا تسقط إحداهما بالاخرى، ومن
(1) المجموع 16: 78، والمغني لابن قدامة 7: 58 و 59 والمحلى 9: 277 و 278، والمبسوط 29: 171، والشرح الكبير 7: 46.
(3) الأنفال: 75.
(4) المغني لابن قدامة 7: 55 و 56، والمجموع 16: 76، والشرح الكبير 7: 42، والجامع لأحكام القرآن 5: 71.
(5) المبسوط 29: 16 6، والفتاوى الهندية 6: 450، وتبيين الحقائق 6: 232، والمجموع 16: 76، ومغني المحتاج 3: 16، والسراج الوهاج: 325، والمغني لابن قدامة 7: 56، والشرح الكبير 7: 42، وأسهل المدارك 3: 294، والجامع لأحكام القرآن 5: 70 و 71.
(6) انظر الكافي 7: 114 حديث 10 و 16، والفقيه 4: 204، والتهذيب 9: 303 حديث 1115 و 1126.
(7) المجموع 16: 77، والسراج الوهاج: 325، ومغني المحتاج 3: 16، وكفاية الاخيار 2: 16، والمحلى 9: 277، والمبسوط 29: 165 و 166 و 173.