الخلاف-ج4-ص58
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وقوله تعالى: (واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) (2).
مسألة 73: للجدة من قبل الام نصيب الام إذا لم يكن غيرها.
الثلث المسمى للام، والباقي يرد عليها كما يرد على الام.
وإن اجتمعت جدتان جدة ام، وجدة أب، كان للجدة من قبل الام الثلث، وللجدة من قبل الأب الثلثان، كل واحدة تأخذ نصيب من يتقرب به.
وقال ابن عباس: جدة الام لها الثلث نصيب الام (3)، كما قلناه.
وقال الفقهاء كلهم: لها السدس، فان اجتمعتا كان السدس بينهما نصفين (4).
دليلنا: إجماع الفرقة على ذلك، وأخبارهم (5).
مسألة 74: أم الأب (6) ترث وإن علت بالاجماع، وام أب الام ترث أيضا عندنا إذا لم يكن هناك من هو أقرب منها، وتقاسم من هو في درجتها.
وعندهم أنها لا ترث بالاجماع (7).
أقول: يظهر من المصارد السالفة الذكر اختلاف أقوال فقهاء العامة، ولعل ادعاء الشيخ المصنف قدس سره للاجماع مبني على مصادر سابقة والله أعلم.
(1) اختيار معرفة الرجال: 133 و 134 برقم 211، وحكاه عنه الحر العاملي في الوسائل 17: 477 حديث 7.
(2) الأنفال: 75.
(3) المبسوط 29: 165 و 166، والمجموع 16: 75، والمغني لابن قدامة 7: 53، والشرح الكبير 7: 38.
(4) النتف 2: 835، والمبسوط 29: 166، والفتاوى الهندية 6: 45، وتبيين الحقائق 6: 232، والمجموع 16: 75 و 76، وكفاية الاخيار 2: 16، وبداية المجتهد 2: 343، والمغني لابن قدامة 7: 56، والشرح الكبير 7: 38 و 43، والمحلى 9: 278.
(5) انظر الفقيه 4: 204 حديث 703، والتهذيب 9: 303 و 9: 315 حديث 1132، و الاستبصار 4: 161 حديث 619.
(6) في النسخة الحجرية: ام الام.
(7) المغني لابن قدامة 7: 55 و 56، والشرح الكبير 7: 42، والمجموع 16: 76، والسراج الوهاج: 325،