الخلاف-ج4-ص52
لايتناولهما، لأنه لو تناولهما لكان ذلك بينهما بالسوية.
مسألة 60: اخت من أب وام، وأخوات من أب وعصبة – للاخت من الأب والام النصف بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها.
وعند الفقهاء: للأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين، والباقي للعصبة (1).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 61: اختان من أب وام، واخت من أب، وابن أخ من أب، للاختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما، ويسقط الباقون.
وقال جميع الفقهاء: الباقي لابن الأخ من الأب، لانه عصبة، ولا شئ للاخت من الأب (2).
دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء، ولأن الاخت للأب والام مع أنها تجمع السببين أقرب بدرجة، فهي أو لى.
مسألة 62: اختان من أب وام، واخت وأخ من أب، للاختين الثلثان بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: الباقي للأخ والاخت من الأب، للذكر مثل حظ الانثيين (3).
(1) مختصر المزني: 138، والمجموع 16: 83، وكفاية الاخيار 2: 16 و 17، والسراج الوهاج: 321 و 322، ومغني المحتاج 3: 14، والمغني لابن قدامة 7: 14، والفتاوى الهندية 6: 45، وتبيين الحقائق 6: 236، وبداية المجتهد 2: 339.
(2) المجموع 16: 84، والشرح الكبير 7: 53 و 237، والفتاوى الهندية 6: 452، وتبيين الحقائق 6: 236، والمغني لابن قدامة 7: 16.
(3) مختصر المزني: 138، وأحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمجموع 16: 83، وبداية المجتهد 2: 339، والمبسوط 29: 156، والسراج الوهاج: 326، والمغني لابن قدامة 7: 14 و 15.