الخلاف-ج4-ص47
مسألة 50: بنتان وبنت ابن ومعها ابن ابن، للبنتين الثلثان، والباقي رد عليهما.
وقال جميع الفقهاء: لهما الثلثان، والباقي بين بنت الابن وأخيها، للذكر مثل حظ الانثيين (1).
وقال عبد الله بن مسعود: للبنتين الثلثان، والباقي لابن الابن، وتسقط بنت الابن (2).
وهذه المسألة الثانية التي إنفرد بها من جملة الخمس مسائل.
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 51: زوج وأبوان وبنت وبنت ابن، للزوج الربع، وللأبوين السدسان، والباقي للبنت، وليس لبنت الابن شئ.
وقال جميع الفقهاء: هذه من إثنى عشر تعول إلى خمسة عشر، للزوج الربع ثلاثة، وللأبوين السدسان أربعة، وللبنت النصف ستة، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين سهمان (3).
دليلنا: ما قدمناه في المسألة الاولى سواء.
مسألة 52: بنت وبنات ابن وابن ابن، للبنت النصف بالتسمية، والباقي لها بالرد.
وقال الفقهاء: الباقي لبنات الابن مع أخيهم، للذكر مثل حظ
(1) مختصر المزني: 138، وأحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمحلى 9: 271، واللباب 3: 319، والوجيز 1: 261، ومغني المحتاج 3: 14، والسراج الوهاج: 324، والمبسوط 29: 141 و 142، وبداية المجتهد 2: 339، والمغني لابن قدامة 7: 10، والشرح الكبير 7: 51.
(2) أحكام القرآن للجصاص 2: 85، والمغني لابن قدامة 7: 11، والشرح الكبير 7: 51 و 63، والمبسوط 29: 141.
(3) الفتاوى الهندية 6: 452.