پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج4-ص2

كتاب الخلاف (ج 4) تأليف: شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي تحقيق: السيد علي الخراساني والسيد جواد الشهرستاني والشيخ مهدي طه نجف إشراف: الحاج الشيخ مجتبى العراقي الموضوع: فقه عدد الأجزاء 5 أجزاء طبع ونشر: مؤسسة النشر الإسلامي الطبعة: الجديده المطبوع: 3000 نسخة التاريخ: 1414 ه‍.

ق مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

+ فهرست عناوين كتاب الفرائض / 0 ميراث من لا وارث له / 5 الاختلاف في توريث ذوي الارحام / 5 لو خلف من له سهم وزوجا أو زوجة / 11 في ترتيب ذوي الارحام في الفرائض / 14 أولوية أولاد الصلب على أولاد الاب / 16 نصيب الخالات والاخوال المفترقين من الارث / 16 نصيب العمات المفترقات من الارث / 17 نصيب بنات الاخوة المفترقين من الارث / 17 في قرابة الاب والام الذين يرثون بالرحم / 19 لو خلف زوجا وبنت بنت وبنت اخت / 19 ابن الغم للاب والام يحجب العم للاب / 20 لا يرث المولى مع ذي رحم / 20 نصيب المولى في ميراث يؤخذ بالولاء / 21 الامام وارث من لا وارث له / 22 وجوب تسليم المال للامام العادل / 23 المسلم يرث الكافر ولا عكس / 23 في ميراث الكافر / 25 لو أسلم الكافر قبل قسمة الميراث أو بعده / 26 حكم الملوك في الميراث / 26 إذا كان العبد حرا يرث بحساب حريته / 27 العبد اذا كان بعضه حرا يورث بعد موته / 28 نصيب القاتل عمدا من الميراث / 28 ميراث الغرقى والمهدوم عليهم / 31 القاتل والمملوك والكافر لا يحجبون / 32 الاولاد يحجبون أولاد الام في الفرائض / 33 تعريف الكلالة / 24 من يحجب الاخوة والاخوات من الاب والام عن الميراث / 36 الاب يسقط أم الام من الميراث / 37 ام الاب لا ترث مع الاب / 37 الاب يحجب أم الام وام الاب في الفرائض / 38 لا تسقط الام عن الثلث بالاختين / 39 لا يقع الحجب بالاخوة ولا بالاخوات إذا كانوا من قبل الام / 39 نصيب الزوج والابوين من الميراث إذا اجتمعا / 40 نصيب الزوجة والابوين إذا اجتمعا / 40 لو ماتت المرأة عن زوج واخت / 41 لو تركت زوجا واختين لاب وام ،وام ، وأخ للام / 42 لو اجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين / 43 لو أجتمع في الفرض زوج وأبوين وبنتين / 43 لو ترك زوجة واختين وام / 43 لو خلف زوجة وام واختين من أب وام وأخ من ام / 43 للبنتين فصاعدا الثلثان / 44 لو ترك بنت ، وبنت ابن ، وعصبة / 45 لو ترك بنت ، وبنات ابن ، وعصبة / 45 من ترك بنتين وبنت ابن وعصبة / 46 لو ترك بنتين ، وبنت ابن ومعها ابن ابن / 47 لو ترك زوج ، وأبوين ، وبنت ، وبنت ابن / 47 لو خلف بنت ، وبنات ابن ، وابن ابن / 47 في بنتين ، وابن ابن ، وبنت ابن ابن / 48 في بنتين وبنت ابن ، وابن ابن ابن / 48 لو خلف بنتين واختا لاب وأم أو لاب / 49 في البنت الواحدة ، وأخت لاب وأم ، أو لاب / 50 في ولد الولد يقوم مقام الولد في الفرائض / 50 بنو الاخ يرثون مع الجد وإن نزلوا / 51 في ميراث الاخت والعصبة إذا اجتمعا / 51 لو ترك اختا من أب وام واخوات من أب وعصبة / 52 اختان من أب وأم ، وأخ وأخوات من أب / 53 لو اجتمع في الميراث ثلاث أخوات مفترقات وعصبة / 53 في ثلاث أخوات مفترقات مع إحداهن أخ / 54 في ثلاث أخوات مفترقات مع كل واحدة منهن أخ / 54 لا يرث مع البنات أحد من الاخوات / 55 لو اجتمعوا أبوان واخوة / 56 لو ترك بنتا وأب / 56 لو خلف بنتين وأب / 57 لو ترك بنتا وبنت ابن وأب / 57 لا ترث واحدة من الجدات مع أولاده / 57 للجدة من قبل الام نصيب الام إذا لم يكن غيرهها / 58 ام الاب ، وأم أب الام ترثان / 58 من ترث بالسببين معا / 59 لام أب الام نصيب في الميراث / 60 أم أب أب لا تسقط بام أم أب / 60 إذا كانت قربى وبعدى من جهة واحدة / 61 الاب يحجب أم الام في الميراث / 62 في بطلان القول بالعصبة / 62 في بطلان القول بالعول / 73 لو اجتمع إبنا عم أحدهما أخ من أم / 77 الولاء لا يثبت به ميراث مع وجود ذوي الانساب / 79 الولاء يجري مجرى النسب في الميراث / 79 ابن الابن لا يرث الولاء مع الابن / 81 ولاء مولى المعتقة لعصبتها دون ولدها / 81 لو خلف المولى إخوة أو أخوات فالولاء يكون بينهم / 82 لو ترك ابنا لمولاه ،وابن ابن له ، فالمال للابن / 83 في مولى مات وخلف ثلاثة بنين / 83 المعتق لا يرث المعتق / 84 من زوج امته من عبد ثم أعتقها / 84 في تزوج بمعتقة قوم فجاءت بولد / 85 حرتزوج بأمة وجاءت بولد / 86 في عبد تزوج بمعتقة رجل فجاءت بولد / 86 في العبد يتزوج معتقة رجل فيستولدها بنتين / 87 الجد والجدة من قبل الام بمنزلة الاخ والاخت / 88 إذا كان مع الدد للاب اخوة ن فانهم يرثون معه / 89 ابنالاخ يقوم مقام الاخ في مقاسمة الجد / 90 ابن الاخ يقوم مقام الاخ في مقاسمة الجد / 90 الجد يقاسم الاخوة في الميراث / 90 في الاخوة الذين يقاسمهم الجد الميراث / 91 الاخوات مع الجد يقاسمن الجد / 92 نصيب البنت والاخت والجد إذا اجتمعوا في ميراث / 92 نصيب الزوج والام والجد إذا اجتمعوا في ميراث / 93 نصيب الاخت والام والجد في الميراث / 94 زوج وام واخت وجد لو اجتمعوا في ميراث / 95 لو اجتمع في ميراث أخ لاب وأم ، واخ لاب ، وجد / 97 في ميراث المرتد / 98 لو طلقها في حال مرضه التطليقة الثالثة / 101 فرض المشتركة زوج وام ، وأخوان في ميراث / 102 في ميراث ولد الملاعنة / 104 في ميراث ولد الزنا / 104 في ولد الزنا إذا كان توئما ثم مات أحدهما / 105 لوخلف خنثى له ما للرجال وما للنساء / 106 لو ترك أولادا مسلمين ومشركين / 107 الولد الاسير يشارك الحاضر في الميراث / 107 في ميراث المجوس / 108 في مجوسية ماتت وخلفت أما هي أخت لاب / 110 في مجوسية ماتت وخلفت بنتا هي أخت لاب / 110 في مجوسي مات وخلف أما هي أخت لاب / 111 إذا علم المولد أنه حي ورث / 112 حكم الحامل في تقسيم الميراث / 112 في دية الجنين / 113 الدية يرثها جميع الورثة / 114 يقضى من الدية الدين والوصايا / 115 الحبوة من تخص الولد الاكبر في الفرائض / 115 لو خلفت المرأة زوجا ولا وارث لها سواه / 116 نصيب المرأة من الرباع والدور والارضين في الميراث / 116 من تزوج في حال مرضه ومات بعد الدخول / 117 في ميراث المكاتب / 117 في ميراث المعتق بعضه / 118 في ميراث الاسير إذا علم حياته / 119 متى يقسم مال المفقود / 119 ولاء الموالاة جائز / 120 في الرجل المجهول نسبه / 121 في المعتق سائبة لا ولاء عليه وله أن يوالي من شاء / 121 في حكم من أعتق عن غيره / 122 لو مات العبد المعتق وليس له مولى / 122 في ميراث المعتق / 123 لو ترك جد مولاه وأخا مولاه / 124 لو ترك ابن أخ المولى وجد المولى / 124 في بيع الولاء وهبته / 125 ميراث ولد الملاعنة إذا كانت أمه ميتة / 125 جدة الاب لا ترث مع ابنها / 126 في ميراث الجدات / 127 في ميراث الاخوة للاب مع الاخت للاب والام / 129 لو ترك امرأة وأما وأخا وجدا / 129 حكم الفاضل من الفرائض / 129 انفراد ابن عباس بثلاث مسائل / 130 إنفراد ابن مسعود بخمس مسائل / 131 كتاب الوصايا في صحة الوصية للوارث / 135 استحباب الوصية لذوي الارحام / 136 لو أوصى بمثل نصيب ابنه لاجنبي / 136 بطلان الوصية بقوله : أوصيت له بنصيب ابني / 137 تحديد مقدار الضعف في الميراث / 138 قو قال : لفلان ضعفا نصيب أحد ورثتي / 139 إذا أوصى بجزء ماله / 139 لو أوصى بالكثير من ماله / 139 لو أوصى بسهم من ماله أو بشيء منه / 140 لو أوصى لجماعة بنسب مختلفة ولم تجز الورثة / 141 لو أوصى لرجل مكل ماله وللاخر بثلث / 142 في تصرفات المريض / 143 إذا أوصى بخدمة عبده أو بغلة داره / 143 لو أوصى لرجل بزيادة على الثلث وأجازها الورثة / 144 يصرف ما أوصى به في الرقاب الى المكاتبين والعبيد / 145 في أقل الجمع / 145 في تقديم الحج على غيره من الوصايا / 146 انتقال مال الوصية إلى الموصى له بعد موت الموصي / 146 لو أوصى بثلث عبده الى فلان / 147 لو أوصى بثلث ماله في سبيل الله / 148 لو قبل الوصية جاز له ردها قبل موت الموصي / 148 استحباب قبول الوصية له في أبيه / 149 صحة نكاح المريض تتوقف على الدخول بالزوجة / 149 إذا أوصى بثلث ماله لقرابته / 150 لو أوصى بثلث ماله لجيرانه / 152 حكم الوصية لاهل الذمة والحربي / 153 في حصة الوصية للقائل / 154 لو أوصى لواحد بعد آخر بثلث ماله / 154 إذا ضرب الحامل الطلق / 155 إذا أعتق ثم حابى في مرضه المخوف / 155 لو جمع بين عطية منجزة وعطية مؤخرة / 156 إذا أوصى بثلث ماله لاهل بيته / 156 إذا أوصى لعترته / 157 لو أوصى لمواليه / 157 إذا أوصى لمواليه وله موال ولابيه موال / 157 لو أوصى لرجل بعبد له وله مال غائب / 158 لا يجوز للملوك أن يكون وصيا / 158 في جواز كون المرأة وصيا / 159 لو أوصى الى رجلين / 160 لا يجوز أن يوصي إلى أجنبي في تولي أمر ولده مع وجود أبيه / 161 لا ولاية للام على أولادها إلا بوصية من أبيهم / 162 لو أوصى إليه بجهة من الجهات / 162 إذا أوصى إلى غيره وأطلق الوصية / 162 لو قال للوصي : من أوصيت إليه فهو وصي / 163 لو قال للوصي : متى أوصيت إلى فلان فهو وصي / 164 حكم ما يجب فيه الزكاة من أموال الاطفال / 165 إذا أوصى لعبد نفسه صحت الوصية / 165 لا تصح الوصية لعبد الغير من الاجانب / 165 الوصية للميت باطلة / 166 في وصية من ليس له وارث / 166 كتاب الوديعة ليس للمودع أن يسافر بالودية / 171 بطلان الشرط في ضمان الوديعة / 171 المودع متى أودع الوديعة عند غيره مع قدرته يكون ضامنا لها / 172 إذا تعدى في الوديعة يضمنها / 172 حكم من أخرج الوديعة من حرزها ثم ردها / 173 إذا أبرأ صاحب الوديعة ذمة المودع من الضمان / 174 تعلق الضمان بنفس إخراج الوديعة / 174 لا ضمان بمجرد نية التعدي / 175 يلزم المودع الانفاق على الحيوانات المودعة عنده / 175 فيمن أودع وديعة وقال للمودع إدفعها إلى فلان / 176 لو أودعه صندوقا فيه متاع وقال له : لا ترقد عليه / 176 لو خلط الوديعة بماله خلطا لا يتميز / 177 من تصرف في الوديعة ورد مكانها مثلها لم يزل الضمان / 177 لو كانت عنده وديعة فادعاها نفسان / 178 لو بذل كل واحد من المتداعيين اليميين أنها له / 178 كتاب الفيء وقسمة الغنائم في بيان تعريف الغنيمة / 181 في تقسيم الفيء / 181 يختص الفيء بمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله / 183 ما كان للنبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته / 184 نصف خمس الغنيمة للنبي صلى الله عليه وآله / 184 الصفايا قبل القسمة فهو لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله / 184 ما لا يخمس من الاموال / 185 السلب لا يستحقه القاتل إلا بالشرط / 185 لو شرط له الامام السلب لا يخمس / 186 يؤخذ السلب من أصل الغنيمة / 186 في أحكام السلب / 186 الامام مخير بين قتل الاسير أو المن عليه / 187 للامام أن ينقل مما يخصه من الفىء أو من جملة الغنيمة / 188 لو قال الامام : من أخذ شيئا من الغنيمة بعد الخمس فهو له / 189 في أحكام مال الغنيمة / 189 ما يكون للامام خاصة من الغنائم / 190 في حكم الاسير / 190 خمس ما لا ينقل ولا يحول / 194 في تحديد سواد العراق / 196 الصبيان يسهم لهم مع الرجال / 197 لاسهم للنساء في الغنيمة / 197 من يرضخ له من الكفار والنساء والعبيد / 198 في سهم الراجل والفارس / 199 في سهم الفرس / 201 لو كان مع الرجل أكثر من فرسخين / 202 حكم من قاتل على فرس مغصوب / 203 لا ينبغي للامام أن يترك فرسا / 203 حكم من دخل الحرب راجلا . ثم وجد فرسا / 204 لو دخل الصحيح الحرب ثم مرض / 205 لو أستأجر أجيرا ودخلا دار الحرب / 205 لو انفلت أسير من يد المشركين فلحق قبل القسمة / 206 إذا لحق بهم الاسير قبل حيازة المال / 206 تجار العسكر لا يسهم لهم من الغنائم / 207 المدد اللاحق بالغانمين يشرك معهم في الغنيمة / 207 الجيش يشارك السرية في الغنيمة وبالعكس / 208 في تقسيم الخمس / 209 سهم ذي القربى لمن قام مقام النبي صلى الله عليه وآله / 211 سهم ذي القربى للامام خاصة دون غيره / 216 في تقسيم سهم ذي القربى / 217 ما يختص من الخمس بآل الرسول صلى الله عليه وآله / 217 فيما يؤخذ من الجزية والصلح والاعشار من المشركين / 218 في سهم المرابطين والمطوعة / 218 الناس سواسية في العطايا / 219 كتاب قسمة الصدقات في خطاب الكفار بالعبادات / 223 وجوب دفع زكاة الاموال للمسلمين العارفين بالحق / 223 اعطاء زكاة الاموال للعدول دون الفساق / 224 دفع زكاة الاموال الباطنة إلى الامام / 225 يستحب للامام الدعاء لصاحب الصدقة / 226 في صرف صدقة الفطرة / 226 في الاصناف المستحقة للزكاة / 226 لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر مع وجود المستحق / 228 في إعطاء الصدقات للغارمين والمكاتبين / 229 في تعريف الفقير والمسكين / 229 في الاستغناء بالكسب / 230 إذا طلب من ظاهره القوة والفقر / 231 الزكاة محرمة على ذوي القربى / 231 تحل الصدقة لال محمد عند منعهم الخمس / 232 موالي آل محمد لا تحرم عليهم الصدقة / 232 في سهم المؤلفة قلوبهم / 233 في سهم الرقاب / 234 في استرجاع فاضل الصدقة / 235 الغارم لا يعطى من الصدقة مع الغنى / 235 لو انفق الغارم ماله في معصية ثم تاب منها / 235 في معرفة سبيل الله / 236 في تعريف ابن السبيل / 236 الاصناف التي تعطى من الصدقات / 237 في تعريف الغنى / 238 زكاة الزوجة يعطى للزوج إذا كان فقيرا / 239 الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله صلى الله عليه وآله / 240 تحل صدقة الهاشمي إلى من ظاهره الفقر / 240 لو دفع الصدقة إلى من ظاهره الاسلام / 241 لا يتعين أهل السهمان بالاستحقاق من أهل الصدقة / 241 كتاب النكاح حرمة الزواج من نساء النبي صلى الله عليه وآله / 245 استحباب النكاح للرجال والنساء / 245 في جواز النظر إلى أجنبية يريد الزواج منها / 247 كراهية النظر إلى فرج المرأة / 249 إذا ملكت المرأة فعلا أو خصيا لا يجوز أن يخلو بها / 249 ولاية البالغة الرشيدة في عقد النكاح / 250 في النكاح بغير ولي / 253 في طلاق من نكحها بغير ولي / 254 لو أوصى إلى غيره بأن يزوج بنته الصغيرة / 254 في إجبار البكر الكبيرة على الزواج / 255 في صحة كون الفاسق وليا للمرأة في التزويج / 260 لا يفتقر النكاح في صحته إلى شهود / 261 في زواج الذمي بنته الكافرة من مسلم / 263 حكم الثيب الصغيرة حكم البكر الصغيرة / 264 فيمن ذهبت عذرتها بالزنا / 265 للجد مع الاب الولاية في النكاح / 265 لا يجوز للعبد أن يتزوج بغير اذن مولاه / 266 للسيد إجبار العبد على النكاح / 267 لوجعل عتق أمته صداقا لها / 268 في تقديم ولاية الجد على ولاية الاب / 269 في تقديم البعض من الاخوة على الاخر / 269 كلالة الام لا ولاية لهم في التزويج / 271 في الكفاءة المعتبرة في النكاح / 271 في تزويج الاعجمي بالعربية / 272 في تزويج العبد بالحرة / 273 في تزويج الفاسق بالعفيفة / 273 في تزويج ارباب الصنائع الدية بأهل المروات / 273 في مقدار اليسار المراعى في الكفاية / 274 إذا رضي الولاة والزوجة من ليس بكفو / 274 ليس للاولياء الاعتراض في قدر المهر / 276 لو زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها / 277 لو وكل وليها وكيلا / 277 لو كان أولى الاولياء مفقودا أو غائبا / 278 في معنى الاعضال / 279 من ليس له الاجبار ليس له التوكيل / 279 إذا أذنت في التوكيل فوكل وعين الزوج صح / 279 ولاية المسلم على الامة الكافرة / 280 إذا كان للمرأة وليان في درجة واحدة / 280 في امرأة المفقود إذا لم يعرف خبره / 281 إذا تزوجت المرأة في عدتها ودخل بها الثاني / 282 لو طلق زوجته طلاقا رجعيا وغاب عنها / 282 لو كان للمرأة ولي يحل له نكاحها / 283 لو جعل الاب أمر بنته الصغيرة بعبد أو مجنون / 284 لو زوج الاب ابنته الصغيرة من عبد صح العقد / 284 في جواز تزويج الحرة أمتها / 285 في جواز كون العبد وكيلا في التزويج / 285 لو تزوج العبد باذن سيده / 286 لوتزوج العبد بحرة على انه حر / 286 إذا كان الغرور من جهة الزوجة / 287 يجوز للمرأة أن تزوج نفسها أو غيرها / 288 في الالفاظ التي ينعقد بها النكاح / 288 في صيغ النكاح الصحيحة / 291 بطلان عقد النكاح بشرط الخيار / 292 في خطبة النكاح / 293 لا يجوز الزواج بأكثر من أربع / 293 لا يجوز للعبد أن يتزوج بأكثر من حرتين أو أربع اماء / 295 في الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها إذا رضيتا / 296 إذا بانت منه زوجته جاز له أن يتزوج باختها / 296 بيع الامة طلاقها / 298 وجوب نفقة الاب على الولد في حالة فقره / 298 في زواج الاب بأمة ابنه / 299 في الزواج بامرأة قد زنا بها / 300 في أحكام الزانية / 301 الرضاع بين صبيين ينشر الحرمة إلى اخوتهما واخواتها / 302 كل امرأتين لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لم يجز الجمع بينهما في الوطء / 302 إذا تزوج بامرأة حرمت عليه أمها / 303 من دخل بالام حرمت عليه البنت / 305 لو ملك أمة فوطأها ، ثم تزوج اختها / 305 في جواز جمع الرجل المرأة وزوجة أبيها إذا لم تكن امها / 306 لو زنا بامرأة هل يتعلق بالوطء تحريم نكاح / 306 إذا فجر بغلام فأوقب حرم عليه بنته وامه واخته / 308 اللمس بشهوة ينشر التحريم / 308 إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة / 309 لو زنا بامرأة فأتت ببنت / 310 لا يحل نكاح من خالف الاسلام / 311 لا يجوز مناحكة المجوس / 313 الشروط التي تبيح للحر الزواج من الامة / 313 في جواز زواج الحر بأمتين فقط / 315 لا يجوز للعبد أن ينكح أمة على حرة إلا برضاها / 316 لو عقد الحر بأمة ثم زال الشرط / 317 إذا تزوج حرة على أمة من غير علم الحرة ورضاها / 318 الصابئة لا تجري عليهم أحكام أهل الكتاب / 318 لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية / 319 العبد المسلم لا يحل له أن يتزوج بأمة كتابية / 320 لو صرح بالتزويج للمعتدة / 320 إذا تزوج المعتدة مع العلم بذلك / 321 لو تزوج المعتدة مع الجعل بتحريم ذلك / 321 لو تزوج المرأة في حال إحرامها جاهلا / 322 إذا طلقها تسع تطليقات للعدة / 322 في زواج من خطب على خطبة غيره / 322 لو أسلم الكافر عن اكثر من أربع نسوة / 323 لو كانت عنده يهودية أو نصرانية / 324 لو انتقلت إلى دين يقر عليه أهله / 324 لو كانا وثنيين أو مجوسيين وأسلم أحدهما / 325 إذا اختلفت الدار بالزوجين / 327 لو أسلم أحد الزوجين قبل الدخول / 330 لو جمع المشرك بين الام والبنت ثم أسلم / 331 إذا أسلم وعنده أربع زوجات إماء / 331 لو اعتقت الامة تحت عبد / 332 في حكم المرتد / 333 في صحة انكحة المشركين / 333 لو تزوج الكتابي بمجوسية أو وثنية / 334 كل فرقة كانت من جهة الدين كان فسخا / 335 حرمة مناكحة من خالف الاسلام وأكل ذبيحته / 335 الحكم فيما لو تحاكم ذميان الينا / 336 كراهية اتيان النساء في ادبارهن / 336 في بطلان نكاح الشغار / 338 في اباحة نكاح المتعة / 340 حكم تزويج المحلل بشرط الطلاق / 343 لو نكحها معتقدا انه يطلقها إذا أباحها / 344 إذا نكحها نكاحا فاسدا ودخل بها / 345 بطلان نكاح المحرم / 345 في العيوب التي تفسخ النكاح / 346 لو كان الرجل مسلولا قادرا على النكاح / 348 لو وجد العيب بعد الدخول بالمرأة / 348 إذا حدث بالرجل عيب بعد العقد / 349 لو حدث بالمرأة عيب بعد العقد / 349 إذا دخل بها مع العلم بالعيب / 350 لو تزوجها على أنها مسلمة فبانت كتابية / 350 لو عقد عليها على أنها كتابية وكانت مسلمة / 351 إذا عقد الحر على امرأة على انها حرة فبانت أمة / 352 بيع الامة المزوجة طلاقها / 352 إذا اعتقت الامة تحت حر / 353 العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار / 354 فسخ العنين ليس بطلاق / 355 لوقال لها أنه عنين فكان كما قال / 355 لو كان له أربع نسة فعن عن واحدة / 356 إذا رضيت به بعد انقضاء المدة / 356 لو اختلفا في الاصابة / 357 إذا تزوجت برجل فبان انه خصي أو مسلول / 357 في معرفة الخنثى / 358 في العزل عن الحرة / 359 إذا تزوج الحر بأمة فرزق منها ولدا كان حرا / 359 لو غاب الرجل عن زوجته فطلقها آخر / 360 كتاب الصداق لو عقد على مهر فاسد مثل الخمر والخنزير / 363 في جواز كون المهر تعليم آية من القرآن / 366 لو أصدقها تعليم سورة ولقنها فلم تحفظ / 368 لو أصدقها تعليم سورة وطلقها قبل الدخول / 368 إذا أصدقها صداقا ملكته بالعقد / 369 ليس للمرأة التصرف في الصداق قبل القبض / 370 لو أصدقها شيئا معينا فتلف قبل القبض / 370 لو أصدقها عبدا مجهولا أو دارا مجهولة / 371 لو أصدقها خلا معينا فبان خمرا / 371 لو كان العقد على مهرين مختلفين سرا وعلانية / 371 لو تزوج بأربع نسوة بعقد واحد / 372 إذا زوج ابنه الصغير على مهر معلوم / 373 لو تزوج الصغير بغير اذن وليه / 373 المفوضة إذا طلقها زوجها قبل الفرض / 374 في مقدار صداق المعة / 375 في مفوضة البضع / 376 لو مات أحدهما قبل الفرض وقبل الدخول / 378 لا يجب بالعقد مهر المثل / 378 لو اتفقا على مقدار مال أو شيء بعينه / 380 في مفوضة المهر / 380 لو دخل بمفوضة المهر / 381 حكم الصغيرة المجبرة على النكاح / 382 كيفية اعتبار مهر المثل / 382 لو تحالفا فسد المهر / 384 لو اختلف الزوجان في قبض المهر / 385 إذا كان مهرها ألفا واعطاها ألفا واختلفا / 386 في جواز قبض الاب مهر البكر البالغة / 387 لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها / 388 لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام / 388 لو أصدقها ألفا وشرط ان لا يسافر بها / 388 لو أصدقها دارا وشرط في الصداق ثلاثة أيام / 388 الولي الذي بيده عقدة النكاح / 389 لو أصدقها صداقا ، ثم وهبته له ، ثم طلقها / 391 إذا أصدقها عبدافوهبت له نصفه / 391 لو زوج الاب الصغيرة بمهر دون مهر المثل / 392 إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته عنه / 393 إذا سمي الصداق ودخل بها قبل أن يعطيها شيئا / 393 إذا أصدقها ألفا ثم خالعها على خمسمائة / 394 لو وطأ امرأة فافضاها / 395 لو طلقها بعد أن خلا بها وقبل أن يمسها / 396 في متعة المدخول بها إذا طلقت / 399 الموضع الذي يجب فيه المتعة فانها تثبت / 400 كل فرقة تحصل بين الزوجين لا تجب بها المتعة / 400 لو اشترى أمة زوجة مفوضة البضع / 401 لو أصدقها إنائين ، فانكسر أحدهما ، ثم طلقها قبل الدخول / 401 لو أصدقها صداقا فأصابت به عيبا / 402 كتاب الوليمة في استحباب الوليمة / 405 في استحباب حضور الوليمة / 405 لايجوز حضور المسلم وليمة الذمي / 406 استحباب الاكل لمن حضر الوليمة / 407 في نثر السكر واللوز في الولائم / 407 كتاب القسام بين الزوجات لا تلزم النبي صلى الله عليه وآله القسمة بين زوجاته / 411 في القسمة بين المسلمة والذمية / 411 في القسمة بين حرة وأمة زوجة / 411 لو كانت له زوجتان / 412 عدم سقوط النفقة عن الزوجة المسافرة باذن زوجها / 413 لو كانت عنده زوجتان فتزوج باخرى / 413 لو سافر ببعض نسائه من غير قرعة / 415 إذا نشزت المرأة حل ضربها / 415 في بعث الحكمين في الشقاق على سبيل التحكيم / 416 إذا ثبت انهما على جهة التحكيم فليس لهما أن يفرقا / 417 كتاب الخلع لو اتفقا على الخلع فبذلت له على طلاقها / 421 لايصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع / 422 لا يفتقر الخلع إلى حاكم / 424 البذل في الخلع غير مقدر / 425 سقوط الرجعة في الخلع الصحيح / 426 لو وقع الخلع على بذل فاسد / 427 لو طلقها طلقة على دينار بشرط ان له الرجعة / 427 إذا اختلعت نفسهامن زوجها بألف / 428 المختلعة لا يلحقها الطلاق / 429 بطلان الطلاق المعلق بشرط / 430 في حكم الطلاق المعلق / 431 لا ينعقد الطلاق قبل النكاح / 432 فيما يقع به الطلاق من الالفاظ / 434 لو اختلعا على مجهول / 434 لو اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس / 435 لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك / 435 لايقع الخلع بشرط ولا صفة / 436 إذا قال لها ان اعطيتيني ألفا فانت طالق / 436 لا يقع الخلع إذا اشترط في الطلاق / 436 لو خالعها على خل وظهر خمرا / 437 لو قالت له : طلقني ثلاثا بألف / 437 إذا قال خالعتك على حمل هذه الجارية / 438 اذا كان الخلع بلفظ المباراة / 439 الفرق بين لفظ الخلع والمباراة في الطلاق / 440 لو اختلعها اجنبي من زوجها / 440 لو اختلفا في جنس العوض أو قدره / 441 إذا خالعت المرأة في مرضها / 441 ليس للولي أن يطلق عمن له عليه ولاية / 442 كتاب الطلاق موقع الطلقة الثالثة في القرآن / 445 في معنى الطلاق المحرم / 446 الطلاق ثلاثا بلفظ واحد بدعة / 450 لا يقع الطقلاق في حال الحيض / 453 في شروط وقوع الطلاق / 453 في طلاق الحامل المستبين حملها / 454 لو قال لها : أنت طالق للبدعة / 455 إذا قال لمن طلاقها سنة وبدعة في حال الحيض / 456 لو قال لها : أنت طالق أكمل طلاق / 456 لو قال لها : أنت طالق أقصر طلاق / 457 إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان / 457 إذا قال لها : أنت طالق ولم ينو البينونة / 458 لو قال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا / 459 صريح الطلاق لفظ واحد / 459 لو قال لها : أنت مطلقة / 461 لو قال لها : أنت طالق ، ثم قال : أردت أن أقول أنت طاهر / 461 لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات / 462 لو قال لها : أنت الطلاق لم يكن صريحا / 465 لو قال لها : أنت حرة ونوى الطلاق / 465 في اللفظ الذي يقع فيه العتق / 466 إذا قال لزوجته : أنا منك طالق / 466 لو قال : أنا منك معتد / 467 إذا قال أنا منك بائن أو حرام / 467 لايصح ان ينوي باكثر من طلقة بلفظ واحد / 468 في بعض الالفاظ التي لا يقع فيها الطلاق / 468 لو كتب بطلاق زوجته ولم يقصد بذلك الطلاق / 469 إذا خير زوجته بالطلاق فاختارته لم يقع / 469 لو خيرها، فاختارت نفسها ، لم يقع الطلاق / 470 لو خيرها ثم رجع عن ذلك / 471 لوقال لها : طلقي نفسك فطلقت / 472 لو قال لها : طلقي نفسك واحدة فطلقت ثلاثا / 472 لو قال لزوجته : أنت علي حرام / 472 لو قال : كلي واشربي ، ونوى به الطلاق ، لم يقع / 475 لو قال لغير المدخول بها : أنت طالق ثلاثا ، وقعت واحدة / 476 لو قال لها : أنتطالق ، أنت طالق ، أنت طالق ، بانت بالاولة / 476 لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط، عند من قال بوقوعه بالشرط / 476 فيمن قال : أنت طالق في شهر رمضان / 477 لو قال : أن لم تدخلي الدار فانت طالق ، هل هو على الفور أو التراخي / 478 في طلاق المره وعتقه وسائر عقوده / 478 في طلاق السكران / 480 لو زال عقله بشرب شيء مرقد / 480 لو قال له رجل : ألك زوجة ؟ فقال لا / 481 فيمن قال : أنت طالق واحدة في ثنتين / 481 لو قال : أنت طالق واحدة / 481 لو قال : أنت طالق واحدة / 481 لو قال لها : رأسك طالق / 482 لايقع الطلاق بلفظ من ألفاظ الاعضاء / 482 إذا قال لها : أنت طالق نصف تطليقة / 483 الاستثناء بمشيئة الله يدخل في الطلاق والعتاق / 483 لو طلق المريض طلقة لا يملك رجعتها / 484 لو سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها / 486 لو قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر / 487 لا يلزم الطلاق في حال الشك / 487 لو شك في عدد الطلقات يبني على الاقل / 488 الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث من التطليقات / 488 جواز الحيل في الاحكام / 490 الحيلة الجائزة ما تكون مباحة يتوصل بها الى مباح / 491 كتاب الرجعة طلاق الحرة ثلاث تطليقات / 497 أقل ما ينقضي به عدة المطلقة / 498 لا يحرم وطء وتقبيل المطلقة الرجعية / 499 استحباب الاشهاد على الرجعة / 499 لو راجعها قبل انتهاء العدة / 501 لو طلقها ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره / 502 لو نكحت نكاحا فاسدا ودخل بها الزوج الثاني / 503 لو تزوجت بمراهق قرب من البلوغ حلت للاول / 504 إذا وطأها الثاني في حال يحرم وطؤها لا تحل للاول / 504 من تزوجت بذمي بعد ان كانت تحت مسلم ، حلت للاول / 505 في الموارد التي لا يلزم فيه الطلاق / 506 صحة الرجعة بلفظ النكاح / 506 كتاب الايلاء في صيغة الايلاء الشرعي / 509 في حكم الايلاء الشرعي / 510 لا يقع الايلاء إلا بالحلف بالله أو أسم من اسمائه تعالى / 512 لا ينعقد الايلاء إلا بالنية / 513 لو قصد بكناية عن جماع الايلاء ، وقع الايلاء / 514 لو قال : والله لا باشرتك وقصد الايلاء / 514 لو قال : والله لا جمع رأسي ورأسك شيء لا ينعقد الايلاء / 515 حكم الممتنع أو المماطل في الفيئة والطلاق / 516 إذا طلق المؤلي وطلقة كانت رجعية / 516 لا يقع الايلاء بقوله : ان أصبتك فأنت علي حرام / 516 لايصح الايلاء بقوله : ان أصبتك فلله علي أن أعتق / 517 لا يقع الايلاء بالشرط / 517 وقوع الايلاء في حالة الرضا والغضب / 518 لو قال : ان وطأت زينب فعمرة طالق / 518 لو اختلفا في انقضاء المدة أوابتداء اليمين / 519 الكفارة على من وطأ بعد أن آلى / 520 الرجعية يقع بها الايلاء / 521 صحة الايلاء من الذمي / 521 لو آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل / 521 كتاب الظهار صحة ظهار العبد المسلم / 525 لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير / 525 لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة / 526 لو ظاهر من امرأته ، ثم طلقها طلقة رجعية / 526 لو ظاهر منها ثم طلقها طلاقا بائنا / 527 عدم صحة ظهار السكران / 528 من عاد للظهار لزمته الكفارة / 528 في ظهار الامة المملوكة والمدبرة وام الولد / 529 لو قال : أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد بها الظهار / 530 لو قال : أنت علي كظهر بنتي أو بنت بنتي / 530 لا يصح الظهار قبل التزويج / 531 لو قال لها : متى تزوجت فأنت طالق / 532 إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار / 532 لو نوى الطلاق بقوله : أنت علي كظهر أمي / 532 الطهر شرط في صحة الظهار / 533 لو قال : أنت علي حرام كظهر امي لم يكن ظهارا / 533 لو أشرك أحدى زوجاته بعد ظهار الاولى / 534 لو كانت له أربع نسوة وتظاهر منهن / 534 لو ظاهر زوجته ثلاث مرات ظهارا مستأنفا / 535 في أنواع الظهار / 535 لوتظاهر من إمرأته وأمسكها زوجة ثم طلقها / 538 إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج / 539 لو تظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة / 539 حكم من كفر بالصوم ووطأ في حال الصوم / 540 لو وطأ غير زوجته في حال الصوم ليلا / 541 الظهار لا يتعلق بالمدة / 542 لا يشترط الايمان في الرقبة المعتقة سوى في كفارة القتل / 542 إحزاء حكم الايمان وان كان صغيرا / 543 لا يجزئ عتق المكاتب في الكفارة / 544 عتق أم الولد جائز في الكفارات / 544 عتق المدبر جائز في الكفارات / 545 في اجزاء عتق العبد المرهون إذا كان موسرا / 545 لا يجزي اعتاق العبد الجاني جناية عمد / 546 في العبد الغائب الذي لا يعرف حياته / 546 لو اشترى منيعتق عليه من آبائهه وامهاته / 547 لو أعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه / 548 لو أعتق عنه رجل آخر بغير إذنه / 548 لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره / 548 لو ملك نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره / 548 إذا كان عليه كفارات من جنس واحد / 549 لو شك في الكفارة هل هي كفارة ظهار أو قتل أو غيرها / 550 وجوب مقارنة نية الاعتاق حال الاعتاق / 550 في الكفارة حال الارتداد / 550 الاعمى لا يجزي في الرقاب / 551 الاعمى لا يجزي عتقه / 551 المملوك إذا كان مولودا من زنا / 552 لو وجد رقبة وهو محتاج إليها / 552 لوانتقل عند العجز إلى الصوم / 553 لو أفطر لمرض خلال الشهرين المتتابعين / 554 الافطار في الشهر الاول يقطع التتابع / 554 إذا أفطرت الحامل أو المرضع في الشهر الاول / 555 اكراه الاكل والشرب لا يفطر / 555 لو قتل متعمدا في أشهر الحرم / 555 لو ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة / 556 لا يلزم أن ينوي التتابع في الصوم / 556 لا يجوز صيام شهر شعبان ورمضان في التتابع عن الكفارة / 557 الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الاداء / 557 لو قدر على الرقبة بعد الدخول في الصوم / 558 لو ظاهر فاعتق قبل العود / 559 لايجوز دفعحق مسكينين إلى مسكين واحد / 559 لا يجوز اعطاء الكفارة للمكاتب / 560 في عدم جواز دفع الكفارة إلى الكافر / 560 مقدار ما يدفعه لكل مسكين / 560 في نوع الاطعام في الكفارة / 560 من كان قوت أهل بلده اللحم جاز ان يخرج منه / 562 لو أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام / 562 في جواز اخراج كل ما يسمى طعاما / 563 لو أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين / 563 في جواز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار مع فقرهم / 564 لو أعطى الكفارة لمن ظاهره الفقر / 564 لا يجوز أخراج القيمة في الكفارات / 565 لا يتعلق حكم الظهار في زوجة ظاهرت زوجها / 565 في جواز اعطاء الكفارة للزوج إذا كان فقيرا / 566 +