الخلاف-ج3-ص596
مسألة 24: إذا ادعى ذمي لقيطا، وقال: هذا ولدي، قبل إقراره، فان أقام بينة على قوله ألحق به، وحكم بكفره، وإن لم يقم بينة قبل دعواه وألحق به أيضا.
وللشافعي فيه قولان إذا أقام البينة.
أحدهما: يقبل قوله في النسب، ولا يحكم بكفره.
والثاني: يحكم بكفره، وإن لم يقم البينة ألحق النسب.
وهل يحكم بكفره؟ على قولين (1).
دليلنا: قوله تعالى: ” ألحقنا بهم ذريتهم ” (2) وإذا ثبت نسبه بلا خلاف حكمنا بكفره، لان ولد الكافر يكون كافرا، والحكم باسلامه يحتاج الى شرع.
مسألة 25:
الحر، والعبد، والمسلم، والكافر في دعوى النسب سواء،
لا مزية لاحدهم على الاخر.
وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة: الحر أولى من العبد، والمسلم أولى من الكافر (4).
دليلنا: عموم الاخبار فيمن ادعى النسب (5)، ولم يخصوا كافرا من مسلم، ولا عبدا من حر.
(1) مختصر المزني: 137، والسراج الوهاج: 316، ومغني المحتاج 2: 422، والمجموع 15: 302، والوجيز 1: 257.
(2) الطور: 21.
(3) مختصر المزني: 137، والوجيز 1: 257، ومغني المحتاج 2: 428، والسراج الوهاج: 317، والمجموع 15: 301، والمغني لابن قدامة: 423، والشرح الكبير 6: 431.
(4) بدائع الصنائع 6: 199، والفتاوى الهندية 2: 288، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 4: 421، وشرح فتح القدير 4: 421، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 4: 421، والمجموع 15: 301، والمغني لابن قدامة 6: 423 – 424، والشرح الكبير 6: 431.
(5) دعائم الاسلام 2: 518، والتهذيب 8: 166 (باب لحوق الاولاد بالاباء وثبوت الانساب.
)
، والاستبصار 3: 367 (باب 215).