پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص588

والشافعي (1).

وقال أحمد بن حنبل، وأهل الظاهر: أنه يجب عليه دفعها إليه (2)، وبه قال مالك، على ما حكاه الاسفرايني، عمن رواه من أصحاب مالك (3)، يقول ذلك.

دليلنا: أنه ليس ها هنا ما يدل على وجوب الدفع إليه، والخبر المروي عن النبي عليه السلام أنه قال: ” إن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ” (4) يدل على ذلك، لانه لا يعلم بوصفه أنه صاحبها.

مسألة 16:

الذمي إذا وجد لقطة في دار الاسلام جاز له أخذها.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).

والثاني: ليس له ذلك.

لانه ليس بموضع أمانة (6).

(1) المبسوط 11: 8، وعمدة القاري 12: 267، والام 4: 67، والمجموع 15: 269، ومغني المحتاج 2: 416، والسراج الوهاج: 313، والمغني لابن قدامة 6: 363، والشرح الكبير 6: 388، والمحلى 8: 264، وبداية المجتهد 2: 302.

(2) المغني لابن قدامة 6: 363، والشرح الكبير 6: 388، والمحلى 8: 364، والمجموع 15: 269، وعمدة القاري 12: 267، وسبل السلام 3: 948.

(3) بداية المجتهد 2: 302، وأسهل المدارك 3: 75، وفتح الرحيم 2: 172، وبلغة السالك 2: 322، والمبسوط 11: 8، وعمدة القاري 12: 267، والمجموع 15: 269، والمغني لابن قدامة 6: 363،والشرح الكبير 6: 388، وسبل السلام 3: 948.

(4) صحيح البخاري 3: 163، وصحيح مسلم 3: 1347 حديث 1722، موطأ مالك 2: 757 حديث 46، وسنن أبي داود 2: 135 حديث 1705، وشرح معاني الاثار 4: 134، والاحسان بترتيب صحيح ابن حبان 7: 196، حديث 4869.

وفي البعض منها اختلاف يسير في اللفظ.

(5) المجموع 15: 283، ومغني المحتاج 2: 407، والسراج الوهاج: 310.

(6) المجموع 15: 283، والمغني لابن قدامة 6: 389، والشرح الكبير 6: 397.