الخلاف-ج3-ص584
أحدهما مثل ما قلناه (1).
والثاني ليس له أن يلتقطها (2).
دليلنا: عموم الاخبار الواردة في هذا الباب (3)، وتخصيصها بالاحرار يحتاج إلى دليل.
مسألة 9:
من أخذ لقطة ثم ردها إلى مكانها، لم يجز له، وكان ضامنا.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة: يزول ضمانه (5).
دليلنا: أنه ضمن بلا خلاف، فمن ادعى زواله فعليه الدلالة.
مسألة 10:
إذا عرفها سنة، لا تدخل في ملكه إلا باختياره،
بأن يقول: هذا قد اخترت ملكها.
وللشافعي فيه أربعة أوجه: أحدها: وهو أصحها مثل ما قلناه.
والثاني: أنه بمضي السنة يملكها بغير اختياره.
والثالث: بمجرد القصد دون التصرف.
(1) الام 4: 68، والمجموع 15: 278، ومغني المحتاج 2: 408، والسراج الوهاج: 311، والوجيز 1: 251، وكفاية الاخيار 2: 3.
(2) المجموع 15: 278، والسراج الوهاج: 311، ومغني المحتاج 2: 408، والوجيز 1: 251، والمغني لابن قدامة 6: 387، والشرح الكبير 6: 400، والبحر الزخار 5: 279.
(3) انظرها في الكافي 5: 137 (باب اللقطة والضالة)، والتهذيب 6: 389، والاستبصار 3: 67 بنفس الباب المذكور.
(4) الام 4: 66 و 68، ومختصر المزني: 136، والمجموع 15: 274، والمغني لابن قدامة 6: 368، والشرح الكبير 6: 360 – 361.
(5) المبسوط 11: 13، والفتاوى الهندية 2: 292، وتبيين الحقائق 3: 302، والمجموع 15: 274.