الخلاف-ج3-ص583
ومالك يقول: لا يعرفها أصلا (1).
وأبو حنيفة يقول: يعرفها أقل من سنة (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3).
وروى جابر بن عبد الله: أن اللنبي عليه السلام رخص في العصا، والسوط،والحبل وأشباهها يلتقطها وينتفع بها (4).
وروي: أن ابن عمر رأى كسرة في الطريق، وكان معه غلام، فأخذها ومسحها وأكلها، فقال: ما صنعت بها؟ فأخبره بما صنع، فقال: أنت حر، إني أستحي أن أستعبد من هو مغفور له، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من رأى كسرة فأخذها، وأكرمها ومسحها، وأكلها غفر الله له ما تقدم من ذنبه (5).
وروي عن عائشة أنها قالت: لا بأس بما دون الدرهم أن ينتفع به (6).
مسألة 8: العبد إذا وجد لقطة، جاز له أن يلتقطها.
وللشافعي فيه قولان:
(1) بداية المجتهد 2: 303، والمدونة الكبرى 6: 266، والخرشي 7: 124، والمغني لابن قدامة 6: 351، والشرح الكبير 6: 348.
(2) النتف 2: 586، واللباب 2: 157، والمبسوط 11: 3، وبدائع الصنائع 6: 202، وعمدة القاري 12: 266، وتبيين الحقائق 3: 302 – 303، وفتح الباري 5: 92، والمحلى 8: 264، والمغني لابن قدامة ج 6: 351، والشرح الكبير 6: 348، والمجموع 15: 262.
(3) انظرها في التهذيب 6: 389 حديث 1162، والاستبصار 3: 68 حديث 226، ويدل عليه عموم أكثر أحاديث باب اللقطة فلاحظ.
(4) سنن أبي داود 2: 138 حديث 1717، والسنن الكبرى 6: 195.
(5) لم أقف على هذا الحديث في الكتب المتوفرة.
(6) رواه العيني في عمدة القاري 12: 272، ولم أعثر عليه في الكتب الحديثية المتوفرة.