پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص573

ويجوز هبته ورهنه، ولا يلزمان إلا بالقبص.

وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: يصح بيعه من غيره، ويصح هبته وتلزم الهبة بنفس العقد،ولا يشترط القبض في لزومها، ولا يصح رهنه، لانه لا يزيل الملك (1).

والثاني: أنه يصح البيع والهبة ولا يلزم الهبة الا بالقبض، ويصح الرهن ولا يلزم إلا بالقبض (2).

وهذا مثل قولنا.

والثالث: لا يصح بيعه ولا هبته، ولا رهنه لانه غير مقدور على تسليمه، فهو كالطير في الهواء (3).

دليلنا: إجماع الفرقة على جواز الديون، ولا مانع يمنع من هبته ولا رهنه، وعموم الاخبار يقتضي جوازهما (4).

مسألة 21: إذا وهب في مرضه المخوف شيئا وأقبضه، ثم مات، فمن أصحابنا من قال: لزمت الهبة في جميع المهوب، ولم يكن للورثة فيها شئ (5).

ومنهم من قال: يلزم في الثلث، ويبطل فيما زاد عليه (6)، وبه قال جميع

(1) المجموع 13: 206، وكفاية الاخيار 1: 201، والسراج الوهاج: 212 و 308، ومغني المحتاج 2: 71 و 400، والمغني لابن قدامة 6: 290، وعمدة القاري 13: 160، وفتح الباري 5: 224.

(2) المجموع 13: 206 و 15: 370 و 380، وكفاية الاخيار 1: 200، والسراج الوهاج: 308، وعمدة القاري 13: 160، وفتح الباري 5: 224، والمغني لابن قدامة 6: 290.

(3) المجموع 13: 205 – 206، والسراج الوهاج: 212 و 308، والوجيز 1: 159 و 249، وكفاية الاخيار 1: 200، وعمدة القاري 13: 160، فتح الباري 5: 224، والمغني لابن قدامة 6: 290.

(4) انظر الكافي 7: 37، والتهذيب 9: 152 (باب النحل والهبة).

(5) ممن قال بهذه المقالة الشيخ المفيد في المقنعة: 101، والسيد المرتضى علم الهدى في الانتصار: 224، وابن زهرة في الغنية المطبوع ضمن الجوامع الفقهية: 603، ومن المتأخرين عن عصر المؤلف ابن ادريس الحلي رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في السرائر: 382.

(6) قاله ابن الجنيد كما حكاه عنه العلامة الحلي في المختلف: 29 من كتاب الهبة فراجع.