پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص569

وبه قال مالك (1).

دليلنا: عموم الاخبار التي رواها أؤصحابنا ” أن الهبة تقتضي الثواب ” (2) ولم يخصوا فيها نوعا دون نوع، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير.

وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام، أنه قال: ” الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها ” (3)، فاثبت للواهب حق الرجوع قبل أن يثاب، وأسقط حقه من الرجوع بالثواب، وجعله ثوابا على الحقيقة.

وروي عن عائشة، أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقبل الهدية ويثيب عليها (4).

وهو قول علي عليه السلام، وعمر، وفضالة بن عبيد.

فروي عن علي عليه السلام أنه قال: ” من وهب هبة يرجوا ثوابها فهي رد على صاحبها ما لم يثبت عليها ” (5).

وروي مثله عن عمر (6).

وروي: أن رجلين اختصما إلى فضالة بن عبيد، فقال أحدهما: وهبت لهذا بازي فلم يثبني عليه.

فقال: رد عليه بازه أو أثبه عنه (7).

ولا يعرف لهم مخالف.

(1) الموطأ 2: 754، وفتح الرحيم 2: 157، والخرشي 7: 117، والمغني لابن قدامة 6: 331، وعمدة القاري 13: 141.

(2) انظرها في التهذيب 9: 152 (باب النحل والهبة).

(3) سنن ابن ماجة 2: 798 حديث 2387، وسنن الدارقطني 3: 44 حديث 181.

(4) صحيح البخاري 3: 206، والسنن الكبرى 6: 180.

(5) انظر بدائع الصنائع 6: 128.

(6) المصنف لعبد الرزاق 9: 105 حديث 16519، والموطأ 2: 754 حديث 42، وشرح معاني الاثار 4: 81، والسنن الكبرى 6: 181 – 182، ورواه الشافعي في أمه 4: 61، وابن قدامة في المغني 6: 331، والكاساني في بدائع الصنائع 6: 128.

(7) شرح معاني الاثار 4: 82، وانظر المحلى 9: 129، والمبسوط 12: 52، وبدائع الصنائع 6: 128.