پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص568

وروى أبو هريرة، عن النبي عليه السلام أنه قال: ” الواهب أحق بهبته ما لم يثبت منها ” (1).

وروي عن علي عليه السلام أنه قال: ” الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ” (2).

وروي مثل ذلك عن عمر (3)، وفضالة بن عبيد (4) (5).

مسألة 13: الهبات على ثلاثة أضرب: هبة لمن فوقه، وهبة لمن دونه، وهبة لمن هو مثله.

وكلها يقتضي عندنا الثواب.

وقال جميع الفقهاء: إنها إذا كانت لمن فوقه، أو لمن هو مثله لا تقتضي الثواب (6)، وإذا كانت لمن هو دونه اختلفوا، فقال أبو حنيفة: لا تقتضي الثواب (7)، وبه قال الشافعي في أحد قوليه في الجديد (8)، ونص عليه في الشفعة (9)، وقال في القول الاخر – وهو قوله القديم -: أنها تقتضي الثواب (10)

(1) سنن ابن ماجة 2: 798 حديث 2387، وسنن الدارقطني 3: 44 حديث 181.

(2) سنن الدارقطني 3: 44 حديث 183، وشرح معاني الاثار 4: 82، والمحلى 9: 129.

(3) شرح معاني الاثار 4: 81 – 82، والمحلى 9: 129.

(4) فضالة بن عبيد بن ناقذ بن صهيبة، أبو محمد الانصاري ولاه معاوية الغزو وقضاء دمشق واستخلفه على دمشق لما غاب عنها قيل مات سنة (53)، وقيل: (67).

انظر تهذيب التهذيب 8: 267 – 268.

(5) شرح معاني الاثار 4: 82، والمحلى 9: 129.

(6) المغني لابن قدامة 6: 331، والسراج الوهاج: 309، ومغني المحتاج 2: 404، والوجيز 1: 250، وفتح الباري 5: 210، وعمدة القاري 13: 141.

(7) المبسوط 12: 54، وعمدة القاري 13: 141، وفتح الباري 5: 210، والمغني لابن قدامة 6: 331.

(8) الوجيز 1: 250، ومغني المحتاج 2: 404، والسراج الوهاج: 309، والمغني لابن قدامة 6: 331، وعمدة القاري 13: 141، وفتح الباري 5: 210.

(9) انظر الام 4: 3 و 63.

(10) الوجيز 1: 250، والسراج الوهاج: 309، ومغني المحتاج 2: 404، والمغني لابن قدامة 6: 331، وفتح الباري 5: 210، وعمدة القارى 13: 141.