الخلاف-ج3-ص567
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (1).
وأيضا قوله – عليه السلام -: ” العائد في هبته كالعائد في قيئه ” ((2) يدل عليه أيضا، لان القئ حراما بلا خلاف.
مسألة 12: إذا وهب لاجنبي وقبضه، أو لذي رحم غير الولد، كان له الرجوع فيه، ويكره الرجوع في الهبة لذي رحم.
وقال أبو حنيفة: يجوز له الرجوع فيما يهب لاجنبي، ولكل قريب إذا لم يك ذا رحم محرم منه بالنسب، – على ما مضى من تفسيره – وأجرى الزوجية مجرى الرحم المحرم بالنسب، وقال: إذا وهب أحد الزوجين للاخر، لم يكن للواهب الرجوع فيها (3).
وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين (4).
وقال الشافعي: إذا وهب لغير الولد وقبض لزم، ولا رجوع له بعد ذلك فيها (5).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (6).
(1) التهذيب 9: 157 حديث 646، والاستبصار 4: 106 حديث 402 وغيرها مما يستفاد من عمومه في باب الهبة فلاحظ.
(2) صحيح مسلم 3: 1241 حديث 7، وصحيح البخاري 3: 207، وسنن النسائي 6: 266، وسنن أبيداود 3: 291 حديث 3538، وسنن ابن ماجة 2: 797 حديث 2385، والسنن الكبرى 6: 180.
(3) اللباب 2: 124 – 125 وعمدة القاري 13: 143، وفتح الباري 5: 216، وشرح فتح القدير 7: 130، والفتاوى الهندية 4: 386 – 387، والهداية 7: 130 و 134، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 130، وتبيين الحقائق 5: 98 و 101، والمحلى 9: 127.
(4) الكافي 7: 30 حديث 3، والتهذيب 9: 152 حديث 624 والاستبصار 4: 110 حديث 423.
(5) المجموع 15: 381 – 382، وكفاية الاخيار 1: 201، والوجيز 1: 249، والسراج الوهاج: 309، ومغني المحتاج 2: 404، والمغني لابن قدامة 6: 328.
(6) انظرها في التهذيب 9: 152 (باب النحل والهبة) حديث 635 و 643 وغيرها، والاستبصار 4: 107 (باب الهبة المقبوضة) حديث 414 وغيرها.