الخلاف-ج3-ص561
وقال مالك: العمرى صحيحة، ويكون المنفعة له، فإذا مات رجع (1).
وقال أبو اسحاق في الشرح مثل قول مالك (2).
فصارت المسألة على قولين: أحدهما: تبطل كما قلناه.
والاخر تصح.
دليلنا: أن هذه اللفظة مجملة، لانه يجوز أن يراد بها تمليك الرقبة، ويجوز أن يراد بها مدة حياته، وإذا احتملت ولم يعلم المراد وجب بطلانها، لان الاصل بقاء الملك.
مسألة 7: إذا قال: أعمرتك على أنك إن أنت رجع إلي.
كان هذا صحيحا عندنا، فإذا مات عاد إليه.
وللشافعي فيه قولان مثل المسألة الاولى سواء.
قال في الجديد: هي عمرى صحيحة.
وقوله: ” على أنك إن مت أنت ” يلغى هذا القول، ويكون كما لو أطلق.
والثاني: يبطل (3).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (4).
وروي عن جابر أنه قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله أن يقول: هي
أن قوله بالصحة لا في البطلان فلاحظه.
(1) بداية المجتهد 2: 326، والمدونة الكبرى 6: 91، وأسهل المدارك 3: 97، وأقرب المسالك في هامش بلغة السالك 2: 320، وجواهر الاكليل 2: 214، والمجموع 15: 395، وعمدة القارى 13: 178.
(2) أشار في فتح الباري 5: 239، والمجموع 15: 394 – 395 إلى القول من دون نسبته.
(3) انظر القولين في المجموع 15: 391 – 392 و 396، والسراج الوهاج: 308، ومغني المحتاج 2: 398، والوجيز 1: 249، وعمدة القاري 13: 178 والمغني لابن قدامة 6: 338 – 339، والشرح الكبير 6: 289 – 290، وكفاية الاخيار 1: 202.
(4) الكافي 7: 33 حديث 21 و 24 و 38 و 39، ومن لا يحضره الفقيه 4: 185 – 186 حديث 649 و 652 – 653، والتهذيب 9: 129 حديث 587 و 594، والاستبصار 4: 103 حديث 396 و 400.