پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص549

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: لا يصح التوقف، لانهم غير محصورين، فهو مجهول (2).

دليلنا: أنهم معينون، مثل الفقراء والمساكين، ولا خلاف أن الوقف على الفقراء والمساكين يصح وإن كانوا غير محصورين.

وما روي عنهم عليهم السلام من: أن

الوقف بحسب ما يقفه الواقف، يدل عليه (3).

مسألة 18: إذا وقف على نفسه،

ثم على أولاده، ثم على الفقراء والمساكين، لم يصح الوقف على نفسه.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو يوسف وابن أبي ليلى، وابن شبرمة: يصح وقفه على نفسه (5).

وبه قال ابن سريج، والزبيري (6) (7).

دليلنا: أن الوقف تمليك، ولا يصح أن يملك الانسان نفسه ما هو ملك له

(1) المجموع 15: 339، والمغني لابن قدامة 6: 261، وشرح الكبير 6: 263.

(2) المجموع 15: 327 و 339، والمغني لابن قدامة 6: 261، والشرح الكبير 6: 263.

(3) انظر من لا يحضره الفقيه 4: 176 (باب 128) حديث 620، والتهذيب 9: 129 حديث 555.

(4) المجموع 15: 327 و 329 – 330، والوجيز 1: 245، والسراج الوهاج: 303، ومغني المحتاج 2: 380، والمغني لابن قدامة 6: 219، وكفاية الاخيار 1: 199، والشرح الكبير 6: 215، والهداية المطبوع في هامش شرح فتح القدير 5: 56 والبحر الزخار 5: 153.

(5) النتف 1: 524، واللباب 2: 135، وفتح الباري 5: 403، والفتاوى الهندية 2: 371، وتبيين الحقائق 3: 328، والمبسوط 12: 41 و 46، وشرح فتح القدير 5: 56، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 5: 56، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 3: 328، والمجموع 15: 330، والمغني لابن قدامة 6: 219، والشرح الكبير 6: 215، والبحر الزخار 5: 153.

(6) أبو عبد الله أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري من اولاد الزبير بن العوام، ويعرف أيضا بصاحب الكافي.

مات قبل العشرين وثلاثمائة.

انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله: 15.

(7) المجموع 15: 327 و 330، وكفاية الاخيار 1: 199، وشرح فتح القدير 5: 56، والبحر الزخار 5: 153، وفتح الباري 5: 403.