الخلاف-ج3-ص546
مسألة 14:
إذا وقف على مولاه،
وله موليان، مولى من فوق، ومولى من أسفل، ولم يبين، انصرف اليهما.
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها: مثل ما قلناه.
وهو الصحيح عندهم (1).
والثاني: ينصرف إلى المولى من فوق لانه آكد، لانه يرث (2).
والثالث: يبطل الوقف لانه وقف على مجهول (3).
دليلنا: ان اسم المولى يتناولهما، فوجب صرفه اليهما، كما لو أطلق الوقف على الاخوة انصرف إليهم وان كانوا متفرقين، وليس ذلك بمجهول، كما أن الوقف على الاخوة ليس بمجهول.
مسألة 15: إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده، دخل أولاد البنات فيه، ويشتركون فيه مع أولاد البنين، الذكر والانثى فيه سواء كلهم.
وبه قال الشافعي (4).
وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يدخل أولاد البنات فيه (5).
وحكي أن عيسى بن أبان قاضي البصرة، فأخرج من الوقف أولاد البنات، وبلغ ذلك أبا خازم (6) وكان قاضيا ببغداد، فقال: أصاب في ذلك.
(1) المجموع 15: 355، والوجيز 1: 247، والشرح الكبير 6: 261، ومغني المحتاج 2: 388، والسراج الوهاج: 305.
(2) الوجيز 1: 247، والمجموع 15: 355، والشرح الكبير 6: 261.
(3) المجموع 15: 355، والوجيز 1: 247، ومغني المحتاج 2: 388، والسراج الوهاج: 305، والشرح الكبير 6: 261.
(4) المجموع 15: 348 و 352، والوجيز 1: 247، والسراج الوهاج: 305، ومغني المحتاج 2: 388، وعمدة القاري 15: 48، والمغني لابن قدامة 6: 229، والشرح الكبير 6: 246.
(5) المغني لابن قدامة 6: 229، والشرح الكبير 6: 246.
(6) أبو خازم – بالخاء – المعجمة، عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي، أصله من البصرة وأخذ العلم عن بكر