پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص532

وقال أبو عبيدة بن حربويه (1): يستحب له ذلك لسقي غيره، وسقي مواشيه، وسقي زرعه، ولا يجب على حال (2).

وفي الناس من قال: يجب عليله بذله بال عوض لشرب الماشية، ولسقي الزرع (3).

ومنهم من قال: يجب عليه بالعوض، وأما بلا عوض فلا (4).

دليلنا: ما رواه أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ” من منع فضل الماء ليمنع به الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة ” (5).

وفيه أدلة: أحدها: أنه توعد على المنع، فدل على وجوب البذل.

والثاني: أنه يجب عليه البذل بلا عوض.

والثالث: دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله دون ما يحتاج إليه لنفسه وماشيته وزرعه.

والرابع: أنه دل على أنه إنما يجب ذلك للماشية دون غيرها.

والسراج الوهاج: 301، وكفاية الاخيار 1: 196، ومغني المحتاج 2: 375.

(1) أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي المعروف بابن حربويه وقيل: جويريه، تفقه على أبي ثور، وولي قضاء واسط ثم اقليم مصر، مات سنة تسع عشرة وقيل: سبع عشرة وثلاثمائة.

انظر تاريخ بغداد 11: 395 و 398، وشذرات الذهب 2: 282، وطبقات الشافعية لابن هداية الله: 15.

(2) المجموع 15: 239.

(3) قاله أبو اسحاق كما في المجموع 15: 239، وهو قول أهل الظاهر كما في المحلى 8: 243.

(4) وبه قال مالك كما في جواهر الاكليل 2: 204، وأسهل المدارك 3: 54، والخرشي 7: 73.

(5) رواه الشافعي في امه 4: 49، ورواه أحمد بن حنبل 2: 221، والنووي في المجموع 15: 239، وابن حجر والعسقلاني في تلخيص الحبير 3: 66 حديث 1208 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وآله.