پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص526

وقال الشافعي: من أحياها ملكها، أذن له الامام أو لم يأذن (1).

وقال أبو حنيفة: لا يملك إلا باذن (2).

وهو قول مالك (3) وهذا مثل ما قلناه، إلا أنه لا يحفظ عنهم أنهم قالوا: هي للامام خاصة، بل الظاهر أنهم يقولون لا مالك لها.

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وهي كثيرة (4).

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه ” (5) وإنما تطيب نفسه إذا أذن فيه.

مسألة 4: إذا أذن الامام للذمي في إحياء أرض الموات في بلاد الاسلام فانه يملك بالاذن.

وبه قال أبو حنيفة (6).

(1) الام 4: 45، و 7: 230، ومختصر المزني: 130، والمجموع 8: 233، والوجيز 1: 241، وكفاية الاخيار 1: 195، والسراج الوهاج: 297، ومغني المحتاج 2: 362، والمغني لابن قدامة 6: 164 و 204، والمحلى 8: 233.

(2) اللباب 2: 168، وفتاوى قاضيخان 3: 219، والفتاوى الهندية 5: 386، وتبيين الحقائق 356، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 136، وحاشية رد المحتار 6: 432، والمغني لابن قدامة 6: 204، والمبسوط 23: 167، والمحلى 8: 233.

(3) أسهل المدارك 3: 52 – 53، وجواهر الاكليل 2: 202، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 296، والخرشي 7: 70، والمحلى 8: 233.

(4) انظرها في الكافي 5: 279 باب احياء الموات حديث 1 – 6، ومن لا يحضره الفقيه 3: 151 باب احياء الموات والارضين حديث 665 وما بعده، والتهذيب 7: 152 حديث 671 – 674، والاستبصار 3: 107 حديث 379 – 383.

(5) الدراية 2: 244، ومجمع الزوائد 5: 331، وفيه رواه الطبراني في الكبير والاوسط، والمحلى 8: 234، وفيه: ” إنما للمرء ” بدلا من ” ليس للمرء “.

(6) اللباب 2: 169، وتبيين الحقائق 6: 35، والهداية المطبوع بهامش شرح فتح القدير 8: 138، والفتاوى الهندية 5: 386، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 138، والمجموع 15: 208.